أن يقال فيه: صدوق، كثير الوهم والخطأ، له مناكير كثيرة تفرد بها عن الثقات المشاهير.
انظر: التهذيب (٤/ ٢٣٤)، الميزان (٤/ ٢٦٧)]:
عن حفص بن غياث، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جُحيفة، عن علي - رضي الله عنه -.
ب - ورواه أبو كريب محمد بن العلاء [ثقة حافظ]: ثنا حفص بن غياث، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يقول: إن من سُنَّة الصلاة: وضع اليمين على الشمال تحت السرة.
أخرجه الدارقطني (١/ ٢٨٦)، والبيهقي (٢/ ٣١).
ولا يبعُد عندي أن يكون الحديث عند حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق على الوجهين، ويكون هذا هو أحد وجوه تخليط أبي شيبة الواسطي في هذا الحديث.
• وقد اختلف في هذا الحديث أيضًا على عبد الرحمن بن إسحاق:
أ- فرواه حفص بن غياث [من وجه] [كوفي، ثقة]، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة [كوفي، ثقة متقن]، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير [كوفي، ثقة في حديث الأعمش، قد يهِم في حديث غيره]:
عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جُحيفة، أن عليًّا - رضي الله عنه -، قال: السُّنَّةُ وضعُ الكفِّ على الكفِّ في الصلاة تحت السُّرَّة.
ب - ورواه عبد الواحد بن زياد [بصري، ثقة]، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، عن أبي هريرة، قال: من السُّنَّة أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلاة.
ويأتي برقم (٧٥٨).
هكذا اضطرب عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي أبو شيبة الكوفي في إسناد هذا الحديث على هذه الوجوه الثلاثة، وعبد الرحمن: ضعفوه، حتى قال فيه أحمد وأبو حاتم: "منكر الحديث"، وقال فيه البخاري: "فيه نظر"، وهذا قدح شديد [التهذيب (٤٨٦)، الميزان (٢/ ٥٤٨)] [وانظر فيما تقدم: الحديث رقم (٥٣٠)].
وقد خولف فيما رواه، فقد رُوي عن علي خلاف ذلك بإسناد أصلح من هذا، كما سيأتي في الحديث الآتي (٧٥٧).
وعليه: فهذا حديث منكر مضطرب.
وأما بقية رجال الأسانيد الثلاثة فثقات، عدا:
زياد بن زيد السوائي الأعسم، والنعمان بن سعد؛ فهما: مجهولان [التهذيب (١/ ٦٤٧) و (٤/ ٢٣١)].
ولم يعمل الإمام أحمد بهذا الحديث، قال ابنه عبد الله في مسائله (٢٦٠): "رأيت أبي إذا صلى وضع يديه أحدهما على الأخرى فوق السرة"، ثم أسند هذا الحديث عن