للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال بندار: نا يحيى، عن سفيان، عن سماك، عن قبيصة بن الهلب، عن أبيه، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن شقيه: عن يمينه وعن يساره، ويضع يده اليمنى على اليسرى.

أخرجه أبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٢/ ٩٦/ ٢٣٤).

فهاتان الزيادتان: "على صدره"، و"فوق المفصل" في هذا الحديث زيادتان شاذتان، غير محفوظتين، حيث لم يأت بهما بندار عن القطان، ولا تابع القطان عليها أحد من ثقات أصحاب الثوري الحفاظ المكثرين عنه، لا سيما ابن مهدي ووكيعًا، ولا تابع الثوري عليها أحد ممن روى الحديث عن سماك.

• فقد رواه أبو الأحوص [ثقة متقن، روى له مسلم عن سماك]، عن سماك، عن قبيصة بن هُلْب، عن أبيه، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤُمُّنا فيأخذ شماله بيمينه، وكان ينصرف عن جانبيه جميعًا: عن يمينه وعن شماله.

أخرجه الترمذي (٢٥٢ و ٣٠١)، وابن ماجه (٨٠٩ و ٩٢٩)، وابن حبان في كتاب الصلاة (١٣/ ١٧٢٣٧/٦٣٦ - إتحاف المهرة)، وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند (٥/ ٢٢٦ و ٢٢٧)، وابن قانع في المعجم (٣/ ١٩٩)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ١٦٥/ ٤٢٠ و ٤٢٤)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٣/ ٣١/ ٥٧٠) و (٣/ ٢١١/ ٧٠٣)، وابن الجوزي في التحقيق (٤٣٥).

• ورواه زائدة بن قدامة [ثقة ثبت، روى له مسلم عن سماك]، وزهير بن معاوية [ثقة ثبت، روى له مسلم عن سماك]، وإسرائيل بن أبي إسحاق [ثقة]، وعمرو بن أبي قيس [ليس به بأس]، وشريك بن عبد الله النخعي [صدوق، سيئ الحفظ؛ يخطئ كثيرًا]، وقيس بن الربيع [صدوق، تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به]، وأسباط بن نصر [ليس بالقوي، قال الساجي: "روى أحاديث لا يتابع عليها عن سماك بن حرب"، التهذيب (١/ ١٠٩)]، وحفص بن جميع [ضعيف، يحدث عن سماك بأحاديث مناكير] [لكنهما هنا قد تابعا الثقات]:

عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب الطائي، عن أبيه، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا انفتل من الصلاة انفتل عن يمينه وعن شماله. لفظ زائدة، وبمعناه لفظ زهير وإسرائيل وأسباط وعمرو، وفي رواية لزائدة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه وعن يساره، ويضع إحدى يديه على الأخرى في الصلاة، ولأسباط وابن جميع بشقه الثاني، وفي رواية لإسرائيل: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضرب بإحدى يديه على الأخرى في الصلاة.

ولفظ شريك: أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضعًا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، ورأيته ينصرف عن يمينه، وعن شماله في الصلاة.

أخرجه أحمد (٥/ ٢٢٧)، وابنه عبد الله في زيادات المسند (٥/ ٢٢٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٤٤٠/ ٢٤٩٣)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٢/ ١٧٦/ ٢٨٣)، وابن قانع في المعجم (٣/ ١٩٨ - ٢٠٠)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ١٦٤ -

<<  <  ج: ص:  >  >>