وأما أبو أحمد إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم البغدادي: فإني لم أجده في تاريخ بغداد، وقال عنه ابن حجر في اللسان (١/ ٢٣٨): "رجاله معروفون إلا هذا، إن كان الحارث بن محمد هو: ابن أبي أسامة؛ وإلا فهو مجهول أيضًا".
٢ - حارثة بن أبي الرِّجال، عن عمرة، قالت: سألت عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ فوضع يديه في الإناء سمى الله، ويسبغ الوضوء، ثم يقوم مستقبل القبلة، فيكبر، ويرفع يديه حذاء منكبيه، ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه، ويجافي بعضديه، ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه، ويقوم قيامًا هو أطول من قيامكم قليلًا، ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة، ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت، ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى، وينصب اليمنى، ويكره [وفي رواية: كراهية، أن يسقط على شقِّه الأيسر.
أخرجه بتمامه أو طرفًا منه: ابن ماجه (٨٧٤ و ١٠٦٢)، واللفظ له في الموضع الثاني.
وإسحاق بن راهويه (٢/ ٤٣٣/ ٩٩٩) و (٢/ ٤٤١/ ١٠٠٨ و ١٠٠٩) و (٢/ ٤٤٥/ ١٠١٣)، وابن أبي شيبة (١/ ١٢/ ١٦) و (١/ ٢٢٠/ ٢٥٢٧) و (١/ ٢٣٦/ ٢٧١٢)، والبزار (١٨/ ٢٦٠/ ٣٠٧)(٢٦١ - كشف)، والقاسم بن زكريا المطرز في فوائده (١١١)، وأبو يعلى (٨/ ١٤٣/ ٤٦٨٧) و (٨/ ٢٢٧/ ٤٧٩٦) و (٨/ ٢٧٨/ ٤٨٦٤)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٦٩/ ١٤٤٠)، وأبو جعفر ابن البختري في الرابع من حديثه (١١٥)(٣٥٩ - مجموع مصنفاته) مطولًا، والطبراني في الدعاء (٣٨٣ و ٣٨٤)، وابن عدي في الكامل (٢/ ١٩٨ و ١٩٩)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (٢/ ٢٦٠) و (٣/ ٥٨١)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (١٨٠)، والدارقطني في السنن (١/ ٧٢ و ٣٤٤)، وفي الأفراد (٢/ ٥٠٣/ ٦٤٨٣ - أطرافه).
قال ابن عدي:"وبلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه؛ فإذا أول حديث قد أخرج في جامعه هذا الحديث، فأنكره جدًّا، وقال: أول حديث في الجامع يكون عن حارثة".
وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ٧٥): "وروى الحربي عن أحمد أنه قال: هذا يزعم [يعني: ابن راهويه] أنه اختار أصح شيء في الباب، وهذا أضعف حديث فيه".
وقال ابن عدي بعد أن أورد له هذا الحديث مقطعًا في جملة من حديثه:"ولحارثة هذا غير ما ذكرت من الحديث، وبعض ما يرويه منكر، لا يتابع عليه".
قلت: هو حديث منكر؛ فإن حارثة بن أبي الرجال: متروك، منكر الحديث [التهذيب (١/ ٣٤١)، الميزان (١/ ٤٤٥)].
وانظر أيضًا في المناكير: حلية الأولياء (١٠/ ٣٢٠).
• قال أبو عبيد في غريب الحديث (٢/ ١٣١): ""إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوِّبه"، وبعضهم يرويه: "لم يصوِّب رأسه، ولم يقنعه"، يقول: لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسده، ولكن بين ذلك"، ثم قال:"فالإقناع: رفع الرأس وإشخاصه".