للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الخطابي في المعالم (١/ ١٧٢): ""لم يصوِّبه" أي: لم يخفضه".

وأما قولها: وكان ينهى عن عَقِبِ الشيطان، فقيل: هو أن يقعد على عقبيه في الصلاة، لا يفترش رجله ولا يتورك، وقيل: هو أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض، ناصبًا ساقيه، واضعًا يديه بالأرض، مثل إقعاء الكلب والسبع، والثاني هو الأقرب، وذهب إليه أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأبو عبيد القاسم بن سلام [غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٢٦٥)، مسائل الكوسج (٢٢٧)، الأوسط لابن المنذر (٣/ ١٩١)، معالم السنن (١/ ١٧٢)، مشارق الأنوار (٢/ ٩٩)، شرح مسلم للنووي (٤/ ٢١٤)، إحكام الأحكام (١/ ٢٣٦)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ٤٨)].

• ومما يحتج به أيضا على ترك الجهر بالبسملة في الصلاة:

حديث أبي هريرة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" ثلاثًا، "غير تمام"، فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قال الله تعالى: أثنى عليَّ عبدي، وإذا قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قال: مجدني عبدي، -وقال مرة: فوَّض إليَّ عبدي-، فإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧) قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل".

أخرجه مسلم (٣٩٥)، وسيأتي تخريجه مفصلًا في موضعه من السنن برقم (٨٢١)، إن شاء الله تعالى.

وقد احتج النسائي بهذا الحديث على ترك قراءة البسملة، حيث بوب لهذا الحديث في سننه (٢/ ١٣٥/ ٩٠٩) بقوله: "ترك قراءة: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في فاتحة الكتاب"، وكذا قال في السنن الكبرى (١/ ٤٧٠/ ٩٨٣).

وقال أبو عمرو الداني في البيان في عد آي القرآن (٥٧): "وحديث مالك وغيره، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: يُؤذِن أن الآية السادسة أيضًا {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}، ويدلُّ دلالة قطعية على أن {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ليست من أم القرآن، ولا من غيرها من السور، وكل من لم ير قراءتها في الصلاة الفريضة فليست عنده آية".

وقال ابن عبد البر في الإنصاف (١٠): "وهو أصح حديث روي في سقوط {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} من أول فاتحة الكتاب، وأبينه وأبعده من احتمال التأويل"، وقال في موضع آخر (١٢): "لا أعلم حديثًا في سقوط {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} من أول فاتحة الكتاب أبين من حديث العلاء هذا"، ثم أطال في تقرير ذلك وبيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>