للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣١٥/ ٣٦٠١) (٣/ ٢٣٣/ ٣٦٢١ - ط عوامة).

وهذا منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمران بن حصين [المراسيل (١١٩ - ١٢٦)، وفي رواية هشام بن حسان عن الحسن البصري مقال، وروايته عنه في الصحيحين.

• قلت: حاصل ما صح في باب القراءة في المغرب مرفوعًا وموقوفًا: يدل على أنَّه لا توقيت فيها، ولا في غيرها من الصلوات، وإن كان حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة وأنس تدل على أن الأكثر القراءة فيها بسور المفصَّل لا سيما قصارها، وهو الأقرب للأحاديث الواردة في حث الأئمة على التخفيف، والله أعلم.

• قال الترمذي بعد حديث أم الفضل في القراءة بالمرسلات: "وقد رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما، ورُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قرأ في المغرب بالطور، ورُوي عن عمر أنَّه كتب إلى أبي موسى: أن اقرأ في المغرب بقصار المفصَّل، ورُوي عن أبي بكر الصديق: أنَّه قرأ في المغرب بقصار المفصَّل.

قال: وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي وذكر عن مالك أنَّه كره أن يُقْرَأَ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات، قال الشافعي: لا أكره ذلك، بل أستحب أن يُقْرَأَ بهذه السور في صلاة المغرب".

وقال ابن خزيمة (١/ ٢٦١): "هذا الاختلاف في القراءة من جهة المباح، جائزٌ للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها التي يزاد على فاتحة الكتاب فيها بما أحبَّ، وشيئًا من سور القرآن، ليس بمحظور عليه أن يقرأ بما شاء من سور القرآن؛ غير أنَّه إذا كان إمامًا فالاختيار له أن يخفف في القراءة، ولا يطوِّل بالناس في القراءة فيفتنهم؛ كما قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل: "أتريد أن تكون فتانًا"، وكما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الأئمة أن يخففوا الصلاة، فقال: "من أم منكم الناس فليخفف".

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٤٢٦): "فكل ذلك من المباح الجائز أن يقول المرء بما شاء مع أم القرآن؛ ما لم يكن إمامًا يطوِّل على من خلفه، وبنحو ذلك تواترت الآثار في القراءة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، مرة يخفف، وربما طوَّل، صنع ذلك في كل صلاة، وهذا كلُّه يدل على أن لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب، وهذا إجماع من علماء المسلمين، ويشهد لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أمَّ الناس فليخفِّف"، ولم يحد شيئًا".

وقال النووي في شرح مسلم (٤/ ١٧٤): "قال العلماء: كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل؛ ولا شغل هناك له ولا لهم طوَّل، وإذا لم يكن كذلك خفَّف، وقد يريد الإطالة ثم يعرض ما

<<  <  ج: ص:  >  >>