أخرجه العقيلي في الضعفاء (١/ ١٩٠)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٧٥)، وفي القراءة خلف الإمام (٤٣ - ٥ ٤)، والخطيب في الموضح (١/ ٥٣٢).
قال العقيلي بعد أن أخرجه في ترجمة جعفر:"ولا يتابع عليه، والحديث في هذا الباب ثابت من غير هذا الوجه"؛ يعني: بغير هذا اللفظ.
وقال البيهقي:"أجمع سفيان بن سعيد الثوري ويحيى بن سعيد القطان - وهما إمامان حافظان - على روايته باللفظ الَّذي هو مذكور في خبرهما، فالحكم لروايتهما، ورواية من رواه: "ولو بفاتحة الكتاب"، مؤدَّاة على المعنى؛ يعني: أنَّه يزيد في قراءته على فاتحة الكتاب، ولو اقتصر عليها ولم يزد عليها كفت عنه، كما رويناه مفسرًا عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
قلت: جعفر بن ميمون الأنماطي: قليل الرواية، والأكثر على تضعيفه، أو تليينه، وهو الصواب، لا سيما وفيهم الإمام أحمد، حيث قال فيه مرة: "حدث عنه يحيى والثوري وأبو عبيدة الحداد، أخشى أن يكون ضعيف الحديث"، وقال أخرى: "ليس هو بقوي في الحديث" [العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٥٨/ ٤١٥٧) و (٣/ ١٠٣/ ٤٣٩٦)، سؤالات الآجري (٣٥٤)، الكامل (٢/ ١٣٩)، الميزان (١/ ٤١٨)، التهذيب (١/ ٣١٣)]، وقد ذكرت أقوال أهل العلم فيه، وضعَّفت له حديثين في تخريج أحاديث الذكر الدعاء برقم (١٣٦ و ٣٩٢)، وبيَّنت هناك مخالفته للثقات في روايته، وانظر أيضًا في كان مخالفته للثقات: حديث ابن مسعود - في قصة وفد الجن - المتقدم هنا في تخريج السنن برقم (٣٩)، وقارنه بما رواه: البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٠٠)، وفي الأوسط (١/ ٢٠٢/ ٩٥٦)، والترمذي (٢٨٦١)، والدارمي (١٢)، والفاكهي في أخبار مكة (٤/ ٢٤/ ٢٣٢١)، والبزار (٥/ ٢٧١ / ١٨٨٦)، وأبو القاسم الأصبهاني في دلائل النبوة (٢/ ٦٦٣/ ٨٥)، وانظر لبيان ذلك أيضًا: علل ابن المديني (٢٦٠).
وهذا الحديث من الأدلة على ذلك أيضًا؛ فقد رواه عنه الثقات الحفاظ الأثبات: سفيان الثوري، ويحيى بن سعيد القطان، ووهيب بن خالد، وعيسى بن يونس، واختلفوا عليه فيه، مما يدل على أنَّه قد اضطرب في لفظه، ولم يضبطه، فمرة يقول: "اخرُجْ فنادِ في المدينة أنَّه: لا صلاة إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد"، ومرة يقول: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي أنَّه: "لا صلاةَ إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد"، ومرة يقول: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي في المدينة أنَّه: "لا صلاة إلا بقراءةٍ، ولو بفاتحة الكتاب"، وغير ذلك مما تقدم ذكره، واللفظ الأول والأخير مخالف لرواية الثقات من حديث أبي سعيد [المتقدم برقم (٨١٨)]: أُمِرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسَّر، ولحديث أبي هريرة [الآتي برقم (٨٢١)] مرفوعًا: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" ثلاثًا، " غير تمام"، ولحديث عبادة [الآتي برقم (٨٢٢)] مرفوعًا: إلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وما كان في معنى هذه الأحاديث الدالة على تعين القراءة بفاتحة الكتاب دون غيرها من سور القرآن، وأنه لا تجزئ صلاة بدونها، ولذا فقد ضعف العقيلي حديثه هذا