• وانظر أيضًا فيمن رواه عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، ولا يصح:
أحكام القرآن للطحاوي (٤٩٤)، الكامل لابن عدي (٢/ ١١٩) [وفي إسناده جابر الجعفي، وهو: متروك، وفي سند الطحاوي تصحيف وسقط].
القراءة خلف الإمام للبيهقي (٣٩٩ و ٤٠٠) [وأسانيدها مسلسلة بالمجاهيل].
• ورواه شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال: يكفيك قراءة الإمام.
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (١/ ٢٢٠)، وفي أحكام القرآن (١/ ٢٥٠/ ٥٠٣).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح أيضًا.
• وانظر فيمن وهم على الثوري في رفعه: القراءة خلف الإمام للبيهقي (٤٠٥)، وقال: "ورفعه بهذا الإسناد باطل، لا أصل له".
• ورواه داود بن قيس [الفراء المدني: ثقة]، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر: كان ينهى عن القراءة خلف الإمام.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٤٠/ ٢٨١٤).
وهذا موقوف بإسناد مدني صحيح؛ إن كان أخذه زيد عن ابن عمر، فقد قيل بأنه لم يسمع منه سوى حديثين [تحفة التحصيل (١١٧)]، والأقرب عندي إطلاق السماع، فقد أطلقه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٣٨٧)، وقال: "سمع ابن عمر"، هكذا بدون قيد، وأخرج له في الصحيح حديثين عن ابن عمر [(٥١٤٦ و ٥٧٨٣)].
وانظر أيضًا فيمن رفعه من وجهٍ منكر: فوائد تمام (٩٨٢) [وفي إسناده: ناشب بن عمرو، وهو: منكر الحديث. اللسان (٨/ ٢٤٤)].
• هكذا روى هذا الحديث موقوفًا على ابن عمر: أصحاب نافع الثقات المتقنون، بل أثبت أصحابه: مالك وعبيد الله بن عمر العمري وأيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا عليه قوله.
وكذلك رواه موقوفًا على ابن عمر بنحو رواية نافع، من أصحاب ابن عمر الثقات: ابنه سالم، وأنس بن سيرين، وعبد الله بن دينار، وزيد بن أسلم.
• وحاصل: هذه الروايات عن ابن عمر إذا جمعناها إلى ما صح عنه في الباب؛ ظهر لنا بجلاء أنه كان يرى الإنصات والاستماع للإمام فيما يجهر به في الصلاة، ولا يقرأ معه حال الجهر، فإن قراءة الإمام حينئذ تكفي المأموم، سواء في ذلك فاتحة الكتاب أو السورة، فإنه لم يخص شيئًا دون شيء، فإذا صلى خلف الإمام فيما يسر فيه الإمام، أو صلى وحده فليقرأ.
١٠ - حديث أبي هريرة:
يرويه محمد بن عباد الرازي: ثنا أبو يحيى [إسماعيل بن إبراهيم، التيمي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له إمام فقراءته [وفي رواية: فقراءة الإمام] له قراءة".