نا سعيد بن منصور، قال: نا عبد الله بن وهب، قال: نا عمرو بن الحارث؛ أن بغير بن عبد الله بن الأشج حدثه، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: لا يبركَن أحدٌ بروك البعير الشارد، ولا يفترش ذراعيه افتراش السبع.
أخرجه السرقسطي في الدلائل (٣/ ٩٩١/ ٥٣٨)، عن محمد بن علي به.
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب: سمع أبا هريرة [انظر: الموطأ (١/ ٦٣٢/ ١٤١٠) وغيره]، ومحمد بن علي هذا قد رواه عن سعيد بن منصور بالإسنادين جميعًا، بهذا الإسناد موقوفًا، وبإسناد الدراوردي مرفوعًا، فدل على أنه محفوظ عن سعيد بن منصور بالوجهين جميعًا.
ووصف البعير بالشارد وصف زائد على مجرد البروك المعتاد من البعير، وفسر السرقسطي قول أبي هريرة بأن لا يرم بنفسه معًا كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المواتر، ولكن لينحط مطمئنًا، يضع يديه ثم ركبتيه، ثم احتج على ذلك بحديث الدراوردي، والله أعلم.
• وقد روي نحو حديث أبي هريرة [من طريق الدراوردي] من حديث ابن عمر:
قال المزي في التحفة (٥/ ٤٩٥/ ٨٠٣٠ - ط دار الغرب): " (د) حديث: أن ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه، زاد ابن يحيى في حديثه: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك.
(د) في الصلاة، عن إسحاق أبي يعقوب -شيخ ثقة-، وعن محمد بن يحيى، عن أصبغ، كلاهما عنه به"؛ يعني: عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
قال المزي: "قال أبو داود: روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث مناكير.
(ز) إسحاق هذا هو ابن أبي إسرائيل.
(كـ) وهذا الحديث في رواية ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم".
قلت: وهذا الحديث ليس في المطبوع من سنن أبي داود، لكونه من رواية ابن العبد فقط، وقد رواه أيضًا من طريق أصبغ بن الفرج به مرفوعًا:
ابن خزيمة (١/ ٣١٨ - ٣١٩/ ٦٢٧)، وابن حبان في وصف الصلاة بالسُّنَّة (٩/ ٢١٣/ ١٠٩١٨ - إتحاف المهرة)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٦٥/ ١٤٣٠)، والطحاوي (١/ ٢٥٤)، والدارقطني في السنن (١/ ٣٤٤)، وفي الأفراد (١/ ٥٧٨/ ٣٣٥٨ - أطرافه)، وابن الجوزي في التحقيق (٥٢٠).
قال الدارقطني في الأفراد: "تفرد به أصبغ بن الفرج عن عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله".
وقال في موضع آخر من الأفراد (٢/ ٢٩٧/ ٥٢٥٤ - أطرافه): "وهذا تفرد به الدراوردي عن عبيد الله بن عمر".
قلت: نعم المتفرد به هو الدراوردي، ولم يتفرد به أصبغ عنه، فقد تابعه جماعة،