رجليه ويضع أليتيه على عقبيه كأنه قاعد عليهما، كما يقعي الكلب. قال إسحاق: كما قال" [ونقله ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٩٣)].
وقال أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (١/ ٦٠): "قوله: نهى عن الإقعاء، في حديث أبي هريرة: وهو أن يكون في جلوسه كأنه متساند إلى ظهره، والكلب والذئب يقعيان، وهو وضع الألية على الأرض، ونصب الساقين، ووضع الراحتين على الأرض، وهذا لا رخصة فيه، وأما الإقعاء في حديث ابن عمر وابن عباس بين السجدتين ففيه رخصة؛ أن ينصب قدميه بين السجدتين ويجلس عليهما".
وقال ابن خزيمة: "باب إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين، وهذا من جنس اختلاف المباح، فجائز أن يقعي المصلي على القدمين بين السجدتين، وجائز أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى".
وقال البيهقي في المعرفة (٢/ ١٩): "ويحتمل أن يكون حديث عائشة في القعود للتشهد، وحديث سمرة وغيره في الإقعاء الذي فسره أبو عبيد حكاية عن أبي عبيدة، وهو جلوس الإنسان على أليتيه ناصبًا فخذيه، مثل إقعاء الكلب والسبع، والمراد بما روينا عن ابن عباس: أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض، ويضع أليتيه على عقبيه، ويضع ركبتيه بالأرض، وفي هذا جمع بين الأخبار".
وقال في السنن (٢/ ١٢٠) بعد حكاية كلام أبي عبيد في الإقعاء: "وهذا النوع من الإقعاء غير ما روينا عن ابن عباس وابن عمر، وهذا منهي عنه، وما روينا عن ابن عباس وابن عمر مسنون، وأما حديث أبي الجوزاء عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنَّه كان ينهى عن عقب الشيطان، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمني، فيحتمل أن يكون واردًا في الجلوس للتشهد الأخير، فلا يكون منافيًا لما روينا عن ابن عباس وابن عمر في الجلوس بين السجدتين، والله أعلم".
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٤٨٢): "فالذي فسر به الإقعاء معمر بن المثنى أولى عندي، والله أعلم.
يقال: أقعى الكلب، ولا يقال: قعد، وقعوده إقعاؤه،. . .، فمن انصرف بين السجدتين على هذا الحال، وقعد في صلاته على هذه السبيل، فهو الإقعاء المنهي عنه، المجتمع عليه، وذلك أن يقعد على أليته، وينصب رجليه من الجانبين، فمن فعل هذا فقد فعل ما لا يجوز عند أحد من العلماء".
وقال في التمهيد (١٦/ ٢٧٣): "واختلف العلماء في هذه المسألة؛ أعني: الانصراف على صدور القدمين في الصلاة بين السجدتين، فكره ذلك منهم جماعة، ورأوه من الفعل المكروه المنهي عنه، ورخص فيه آخرون، ولم يروه من الإقعاء، بل جعلوه سُنَّة،. . .، فأما مالك وأبو حنيفة والشافعيُّ وأصحابهم فإنهم يكرهون الإقعاء في الصلاة، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد".