للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قام حتى نقول: قد أوهم، ثمَّ يسجد، ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم.

• ورواه حماد بن زيد، وشعبة بن الحجاج، وسليمان بن المغيرة، ومعمر بن راشد: عن ثابت، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا، قال ثابت: كان أنس بن مالك يصنع شيئًا لم أركم تصنعونه؛ كان إذا رفع رأسه من الركوع قام [وفي رواية: انتصب قائمًا] حتى يقول القائل: قد نسي، وبين السجدتين [وفي رواية: وإذا رفع رأسه من السجدة مكث] حتى يقول القائل: قد نسي. لفظ حماد.

وفي رواية شعبة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من الركوع قام، حتى يقول القائل: قد نسي [وفي رواية: من طول ما يقوم]، وإذا رفع رأسه من السجود قعد، حتى نقول: قد نسي.

أخرجه البخاري (٨٠٠ و ٨٢١)، ومسلم (٤٧٢)، وأبو عوانة (١/ ٤٥٩/ ١٧٠٣ و ١٧٠٥) و (١/ ٤٩٥/ ١٨٤٢)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٨٨/ ١٠٤٤)، وابن خزيمة (١/ ٣٠٨/ ٦٠٩) و (١/ ٣٤٠/ ٦٨٢)، وابن حبَّان (٥/ ٢٠٤/ ١٨٨٥)، وأحمد (٣/ ١٦٢ و ١٧٢ و ٢٢٣ و ٢٢٦)، والطيالسي (٣/ ٥٢٢/ ٢١٥١)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٥٧/ ٢٩٦١)، وعبد بن حميد (١٢٥٢ و ١٢٦١ و ١٢٨١ و ١٣٠٥ و ١٣٨٠)، والبزار (١٣/ ٢٨٠/ ٦٨٤١ و ٦٨٤٢)، وأبو يعلى (٦/ ١٠٢/ ٣٣٦٣)، وأبو العباس السراج في مسنده (٢٦٦ و ٢٦٧ و ٢٦٩)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (٦٧٦ و ٦٧٧ و ٦٧٩)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (١٣٦٠)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٦٣/ ١٤٢٥) و (٣/ ١٩٤/ ١٤٩٣)، والطحاوي في المشكل (١٣/ ١٥٦ و ١٥٧/ ٥١٥٦ و ٥١٥٧)، وأبو طاهر المخلص في العاشر من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (١٢٦) (٢٢٨١ - المخلصيات)، والبيهقيُّ (٢/ ٩٧ و ٩٨ و ١٢٠)، والخطيب في التاريخ (٢/ ٢٥٦).

• قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في شرح هذا الحديث: "وهذا لاعتدال صلاته وتناسبها، كما في اللفظ الآخر: وكانت صلاته معتدلة، وفي اللفظ الآخر: وكانت صلاته متقاربة؛ لتخفيف قيامها وقعودها، وتكون أتم صلاةً؛ لإطالة ركوعها وسجودها، ولو أراد أن يكون نفس الفعل الواحد كالقيام هو أخف وهو أتم لتناقض ذلك، ولهذا بيَّن التخفيف الذي كان يفعله إذا بكى الصبي، وهو قراءة سورة قصيرة، وبيَّن أن عمر بن الخطّاب مدَّ في صلاة الصبح، وإنما مدَّ في القراءة؛ فإن عمر - رضي الله عنه - كان يقرأ في الفجر بسورة يونس وسورة هود وسورة يوسف" [القواعد النورانية (٥٨)، مجموع الفتاوى (٢٢/ ٥٧٨)].

وقال في اقتضاء الصراط المستقيم (٩٥): "فيشبه - والله أعلم - أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام، والإتمام إلى الركوع والسجود"، وقال أيضًا: "فهذا يبين لك أن أنسًا أراد بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إطالة الركوع والسجود والرفع فيهما على ما كان الناس يفعلونه، وتقصير القيام عما كان الناس يفعلونه".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>