عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وهبيرة بن يريم، عن علي، وابن مسعود، قالا: من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجود.
وفي رواية: من فاته الركوع فلا يعتد بالسجود.
وفي رواية: لا يعتدُّ بالسجود إذا لم يدرك الركوع.
منهم من أفرد هبيرة دون أبي الأحوص، وبالعكس، ومنهم من أفرد ابن مسعود دون علي، وبالعكس أيضًا، ومنهم من جمع.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٨١/ ٣٣٧١ و ٣٣٧٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٢٨/ ٢٦١٥ و ٢٦١٦) (٢/ ٤٦٢/ ٢٦٣٠ و ٢٦٣١ - ط عوامة) (٢/ ٩٦/ ٢٦٢٧ و ٢٦٢٨ - طـ الرشد)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٩٦/ ٢٠٢٥)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٧٠/ ٩٣٥١ و ٩٣٥٢) و (٩/ ٣٠٩/ ٩٥٤٨)، والبيهقي (٢/ ٩٠).
وهذا موقوف بإسناد صحيح.
٣ - وروى الطبراني في الكبير (٩/ ٢٧٠/ ٩٣٤٩ و ٩٣٥٠) بأسانيد صحيحة إلى سلمة بن كهيل، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة.
وهذا موقوف على ابن مسعود بإسناد صحيح.
٤ - وروى منصور، عن زيد بن وهب، قال: خرجت مع عبد الله -يعني: ابن مسعود- من داره إلى المسجد، فلما توسَّطنا المسجد ركع الإمام، فكبر عبد الله ثم ركع، وركعت معه، ثم مشينا راكعَين حتى انتهينا إلى الصف حتى [وفي رواية: حين] رفع القوم رؤوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة، قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ عبد الله بيدي فأجلسني، وقال: إنك قد أدركت.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٣١٤): "متصل صحيح من رواية أئمة أهل الحديث".
قلت: وهو كما قال، إسناده كوفي صحيح، رجاله أئمة ثقات، روى لهم الجماعة، وقد سبق تخريجه مع طرق أخرى تحت الحديث رقم (٦٨٤)، فلتراجع.
٥ - وروى ابن جريج، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: إذا أدركت الإمام راكعًا فركعت قبل أن يرفع [الإمام رأسه] فقد أدركت [تلك الركعة]، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٧٩/ ٣٣٦١) و (٢/ ٢٨٢/ ٣٣٧٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٢١٩/ ٢٥٢٠)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٩٦/ ٢٠٢٢)، والبيهقي (٢/ ٩٠ و ٢٩٦).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
٦ - وروى مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة.