للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلقه البخاري في أواخر كتابه الجامع الصحيح بصيغة الجزم، فقال: وقال ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلَّموا في الصلاة"، وذلك في كتاب التوحيد، قبل الحديث رقم (٧٥٢٢).

وقال ابن المنذر في موضع آخر (٣/ ٢٤٩): "ثبت عن عبد الله بن مسعود، قال: ... "، فذكره بلفظ ابن عيينة.

رواه عن ابن عيينة من أصحابه الثقات: الحميدي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وعبد الرزاق، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإبراهيم بن بشار الرمادي، والحسين بن حريث المروزي، وسعيد بن الحكم بن أبي مريم، ومحمد بن الصباح الجرجرائي.

• هذا هو المحفوظ عن ابن عيينة، وانظر فيمن وهم فيه عليه: ما أخرجه الطبراني في الصغير (٥٢٧)، وانظر: الفتح لابن رجب (٦/ ٣٦٢).

قال سفيان: "هذا أجود ما وجدنا عند عاصم في هذا الوجه" [مسند الحميدي. الاستذكار].

٢ و ٣ - زائدة بن قدامة [ثقة ثبت]، وأبو الأشهب جعفر بن الحارث الواسطي [صدوق، كثير الخطأ]:

عن عاصم، عن شقيق، عن عبد الله، قال: كنا نتكلم في الصلاة، ويسلم بعضنا على بعض، ويومئ أحدُنا بالحاجة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسلمتُ عليه وهو يصلي، فلم يردَّ عليَّ، فأخذني ما قدُم وما حدُث، فلما صلى قال: "إن الله عز وجل يحدث من أمره ما شاء، وإنه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة".

وفي رواية عن زائدة: فردَّ عليَّ [وهي زيادة شاذة؛ تفرد بها: حسين بن علي الجعفي، وهو ثقة، وقد رواه عن زائدة بدونها أصحابه الثقات، مثل: عبد الرحمن بن مهدي، ومعاوية بن عمرو الأزدي، وعمرو بن مرزوق].

أخرجه أحمد (١/ ٤٣٥) (٢/ ٩٥٨/ ٤٢٢٨ - ط. المكنز)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (٩٤٤ و ٩٤٥) [وسقط من إسناده عاصم، وهو خطأ من النساخ]، والطبراني في الكبير (١٠/ ١٠٩/ ١٠١٢١) و (١٠/ ١١٠/ ١٠١٢٣)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٤٨)، وفي القراءة خلف الإمام (٢٨٧).

٤ - شعبة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، يحدث عن عبد الله، قال: كنا نتكلم في الصلاة، [وفي رواية: كنا نسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيرد علينا، فلما قدمت من الحبشة]، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلمتُ عليه فلم يردَّ عليَّ، فأخذني ما قدُم وما حدُث، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله يحدث لنبيه ما شاء -قال شعبة: وأحسبه قد قال: مما شاء-، وإن مما أحدث لنبيه - صلى الله عليه وسلم - أن لا تكلموا في الصلاة". وفي رواية: "إن الله عز وجل يحدث لنبيه من أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>