ومنها: أن الالتفات في الصلاة لا يفسد الصلاة ما لم يتحول عن القبلة بجميع بدنه.
ومنها: أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، فإنهم أكثروا التصفيق، ولم يؤمروا بالإعادة.
ومنها: أن تقدم المصلي أو تأخره عن مكان صلاته لا يفسد الصلاة إذا لم يطل.
ومنها: أن التصفيق سُنَّة النساء في الصلاة إذا ناب واحدة منهن شيء في الصلاة، وهو أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف اليسرى، قال عيسى بن أيوب: تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى.
قلت: ولا تصفق بالكفين؛ لأنه يشبه اللهو، ويروى: "التصفيح للنساء" وهو التصفيق باليد من صفحتي الكف.
ومنها: أن الرجل يسبح إذا نابه شيء، وقال علي: كنت إذا استأذنت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي سبح [تقدم بيان ضعفه].
ومنها: أن للمأموم أن يسبح لإعلام الإمام، فإنهم كانوا يصفقون لإعلام الإمام، فأمروا بالتسبيح.
ومنها: أن من حدثت له نعمة وهو في الصلاة له أن يحمد الله، ويباح له رفع اليدين فيها، فإن أبا بكر فعلهما، ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومنها: جواز أن يكون في بعض صلاته إمامًا، وفي بعضها مأمومًا، وأن من شرع في الصلاة منفردًا، جاز له أن يصل صلاته بصلاة الإمام، ويأتم به، فإن الصديق ائتم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في خلال الصلاة.
ومنها: جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر، فإن القوم كانوا مقتدين بأبي بكر، ثم ائتموا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله لأبي بكر: اثبت مكانك؛ أمر تقديم وإكرام، لا أمر إيجاب وإلزام، ولولا ذلك لم يخالفه أبو بكر".
وقال ابن رجب في الفتح (٤/ ١٢٨ - ١٣١): "في هذا الحديث فوائد كثيرة:
منها: أن الإمام يستحب له الإصلاح بين طائفتين من المسلمين إذا وقع بينهم تشاجر، وله أن يذهب إليهم إلى منازلهم لذلك.
ومنها: أن الإمام الراتب للمسجد إذا تأخر، وعُلِم أنه غائب عن منزله في مكان فيه بُعد، ولم يغلب على الظنِّ حضوره، أو غلب ولكنه لا ينكِر ذلك ولا يكرهه، فلأهل المسجد أن يصلوا قبل حضوره في أول الوقت، وكذا إذا ضاق الوقت.
وأما إن كان حاضرًا أو قريبًا، وكان الوقت متسعًا، فإنه يُنتظَر، كما انتظروا النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخَّر صلاة العشاء حتى نام النساء والصبيان،
ومنها: أنه إنما يؤم الناسَ مع غيبة الإمام أفضلُ من يوجد من الحاضرين، ولذلك دعي أبو بكر إلى الصلاة دون غيره من الصحابة.