يأخذ في الرجل، وعائشة لم تدخل قط بلاد فارس"، فتعقبه القاضي بقوله: "ليس يقتضي ضرورة الكلام أنَّه سألها بفارس، ولعله إنما سألها بعد وصوله إلى المدينة، أو حيث لقيها، عن صلاته جالسًا، هل تجزئه؟ وهو ظاهر الحديث؛ لأنَّه إنما سألها عن شيء كان قد فعله"، وكذا قال في إكمال المعلم (٣/ ٧٨).
قلت: وهكذا هي أيضًا عند أحمد، كما عند مسلم، من رواية غندر، وقال ابن الأثير في النهاية (٣/ ٤٢٩) بأنه الصحيح، وانظر: شرح النووي على مسلم (٦/ ١٠).
ويزيل الإشكال واللبس: رواية النضر بن شميل [عند: إسحاق والسراج]، حيث قال: كنت بفارس فاشتكيت، فلا تحتمل هذا الإيراد، والله أعلم.
• ورواه أيضًا: حماد بن سلمة، وإبراهيم بن طهمان، وسعيد بن أبي عروبة [وعنه: عبد الوهاب بن عطاء الخفاف]:
عن بديل، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قرأ قائمًا ركع قائمًا، وإذا قرأ قاعدًا ركع قاعدًا. لفظ حماد، وقال ابن أبي عروبة في أوله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكثر الصلاة قائما وقاعدًا.
أخرجه أحمد (٦/ ٢٢٧ و ٢٦٢ و ٢٦٥)، والطحاوي (١/ ٣٣٨).
وإسناده صحيح.
• وله طرق أخرى عن عبد الله بن شقيق:
أ - هشام بن حسان، وأيوب السختياني [وعنه: الثوري ومعمر]، ويزيد بن إبراهيم التستري، وجرير بن حازم [وهم ثقات، من أصحاب ابن سيرين]، وأبو هلال محمد بن سليم الراسبي [ليس بالقوي. راجع ترجمته تحت الحديث رقم (٥٧٤)]، وعبد الله بن بكر المزني [صدوق]، وسالم بن عبد الله الخياط [صدوق، سيئ الحفظ، والإسناد إليه ضعيف]:
عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق العقيلي، قال: سألنا عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟، فقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكثر الصلاة قائمًا وقاعدًا، فإذا افتتح الصلاة قائمًا ركع قائمًا، وإذا افتتح الصلاة قاعدًا ركع قاعدًا.
وفي رواية: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكثر الصلاة قائمًا وقاعدًا، فإذا صلى قائمًا ركع قائمًا، وإذا صلى قاعدًا ركع قاعدًا.
أخرجه مسلم (٧٣٠/ ١١٠)، وأبو عوانة (١/ ٥٣٠/ ١٩٨٢ و ١٩٨٣)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٣٢٦/ ١٦٥٥)، والنسائي في المجتبى (٣/ ٢٢٠/ ١٦٤٧)، وابن خزيمة (٢/ ٢٤١/ ١٢٤٨)، وابن حبان (٦/ ٢٥٦/ ٢٥١١)، والحاكم (١/ ٣١٥)، وأحمد (٦/ ١١٢ و ١١٣ و ١٦٦ و ٢٠٤ و ٢٢٧ و ٢٢٨ و ٢٦٢)، وإسحاق بن راهويه (/ ٧٠٣/ ١٣٠٣) و (٣/ ٧٠٢/ ١٣٠٤ و ١٣٠٥)، وعبد الرزاق (٢/ ٤٦٥/ ٤٠٩٨) و (٢/ ٤٦٦/ ٤٠٩٩) و (٤/ ٢٩٣/ ٧٨٦٠)، ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه (٥٠)، وأبو بكر ابن أبي مريم فيما