• وقد رواه شريك، عن هلال الوزان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان - قالوا: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم - إذا لم يصلِّ أربع ركعاتٍ قبل الظهر، صلاهنَّ بعد الظهر.
أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٣٨٤ - ت عامر حيدر)(٢٤٧٥ - مكتبة الفلاح).
وهذا مع كونه مرسلًا؛ ففي ثبوت نظر؛ فإن شريك بن عبد الله النخعي: كان سيئ الحفظ، كثير الغلط، فيحتمل أن يكون هذا من أوهامه الكثيرة، وهلال بن أبي حميد الوزان: ثقة، وفي الجملة: لا يثبت هذا الحديث في قضاء نافلة الظهر القبلية، والله أعلم.
قال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٣٢٧): "قال أبي: ما سمعنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى شيئًا من التطوع؛ إلا ركعتين قبل الفجر، فإنه حين نام عن الصلاة أمر بلالًا فأذَّن وصلى ركعتين ثم أقام وصلى الفجر، ويقال: إنه شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر"، وفي هذا تضعيف لحديث قضاء نافلة الظهر القبلية، وهو الموافق لصريح كلامه في مسائل أبي داود، والله أعلم.
ج - معاذ بن معاذ، ويزيد بن هارون، ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي، ووهيب بن خالد، وحماد بن سلمة، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان [وهم ثقات، معروفون بكثرة الرواية عن حميد الطويل]:
عن حميد [الطويل]، عن عبد الله بن شقيق العقيلي، قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل؟ [وفي رواية يزيد: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي قاعدًا؟]، فقالت: كان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا، وكان إذا قرأ قائمًا ركع قائمًا، وإذا قرأ قاعدًا ركع قاعدًا.
أخرجه مسلم (٧٣٠/ ١٠٩)، وأبو عوانة (١/ ٥٣٠/ ١٩٨١)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٣٢٥/ ١٦٥٤)، وابن ماجة (١٢٢٨)، وابن خزيمة (٢/ ٢٣٩/ ١٢٤٧)، والحاكم (١/ ٢٧٦)، وأحمد (٦/ ٩٨ و ٢٣٦ و ٢٤١)، وابن نصر المروزي في قيام الليل (٣٣٦ - مختصره)، وأبو يعلى (٨/ ١٧٣/ ٤٧٢٨)، والطحاوي (١/ ٣٣٨)، ومُكرَم بن أحمد البزاز في الثاني من فوائده (١٤٧)، وابن حزم في المحلى (٣/ ٥٧).
• خالفهم: أبو داود عمر بن سعد الحفري، عن حفص بن غياث، عن حميد الطويل، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعًا.
أخرجه النسائي في المجتبى (٣/ ٢٢٤/ ١٦٦١)، وفي الكبرى (٢/ ٣٠/ ١٣٦٧)، وابن خزيمة (٢/ ٨٩/ ٩٧٨) و (٢/ ٢٣٦/ ١٢٣٨)، وابن حبان (٦/ ٢٥٧/ ٢٥١٢)، والحاكم (١/ ٢٧٥)(١/ ١٣٣/ أ - مخطوط رواق المغاربة)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٧٤/ ٢٢٩٨) و (٥/ ٢٤٠/ ٢٧٨٠)، والطحاوي في المشكل (١٣/ ٢٤٣/ ٥٢٣٤ و ٥٢٣٥)، وفي أحكام القرآن (٢٦٥ و ٢٦٦ و ٤٥٤)، والدارقطني (١/ ٣٩٧)، والبيهقي (٢/ ٣٠٥).