للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن الأعمش عن عمارة عن الأسود وعبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، وعن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله، بنحو حديث أبي وائل، ولا نعلم أحدًا جمع هذه الأسانيد إلا زائدة".

قلت: قد رواها غير زائدة، كما تقدم ذكره فيمن رواه عن الأعمش، والله أعلم.

• ورواه زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في التشهد: ... فذكره مثله.

أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٥٣/ ٩٩٣٠)، بإسناد صحيح إلى زائدة.

وهذا إسناد صحيح غريب.

وانظر ما رواه: أبو يوسف في الآثار (٢٦٩).

• وروي من طريق أخرى عن الأسود عن ابن مسعود؛ لكن الإسناد إليه واهٍ [عند: الهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (٤٣٦)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٥٣/ ٩٩٣٣)].

٦ - وروى إبراهيم بن سعد، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وعبد الله بن الأجلح [وهم ثقات، وإبراهيم: ثقة حجة، وهو أثبتهم في ابن إسحاق]:

عن ابن إسحاق، قال: حدَّثني عن تشهُّدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وسط الصلاة، وفي آخرها؛ عبدُ الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود [قال: وكنا نحفظه عن عبد الله بن مسعود كما نحفظ حروف القرآن]، قال: علَّمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في وسط الصلاة، وفي آخرها، فكنا نحفظ عن عبد الله، حين أخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمه إياه، قال: فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة، وفي آخرها على وَرِكه اليسرى: "التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".

قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده ما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم [لفظ إبراهيم بن سعد، عند أحمد].

أخرجه ابن خزيمة (١/ ٣٤٧/ ٧٠١) و (١/ ٣٤٨ / ٧٠٢) و (١/ ٧٠٨/٣٥٠) [وانظر: إتحاف المهرة (١٠/ ١٥٩/ ١٢٤٨١)]، وابن حبان في الصلاة (١٠/ ١٥٩/ ١٢٤٨١ - إتحاف المهرة)، وأحمد (١/ ٤٥٩) (٢/ ١٠٠٧/ ٤٤٦٨ - ط. المكنز)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٣٦٣ و ٣٦٤ - الجزء المفقود)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (٧٣٢)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٥٣/ ٩٩٣٢).

وهذا حديث حسن؛ إسناده كوفي ثم مدني [انظر: معرفة علوم الحديث (١١٥)].

مع الأخذ في الاعتبار أن قوله: على وركه اليسرى، إنما يختص بالجلوس في آخر الصلاة، لا في وسطها، وإنما جمع بينهما لأجل بيان موضع التشهد، لا من أجل بيان صفة الجلوس في الموضعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>