وعبد الوارث: أثبت من معمر إذا روى عن غير الزهري وابن طاووس.
فأقول: الذي يبدو لي -والله أعلم- أنهما حديثان:
الأول: مرفوع، في النهي عن الاعتماد على اليد اليسرى أثناء الجلوس في الصلاة، ووصف النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه الهيئة: "إنها صلاة اليهود".
والثاني: موقوف على ابن عمر قوله: تلك صلاةُ المغضوبِ عليهم، فيمن شبك يديه في الصلاة، وليس في الاعتماد على اليدين أو أحدهما أثناء الجلوس.
كذلك فإن معمر بن راشد مكثر عن إسماعيل بن أمية، بخلاف عبد الوارث فإنه مقل عنه، فيكون معمر أكثر اختصاصًا بإسماعيل بن أمية من عبد الوارث، ويقال: هكذا حمله إسماعيل بن أمية عن نافع على الوجهين، فحدث بالأول معمرًا، وبالثاني عبد الوارث؛ إن كان ثابتًا عنه، والله أعلم.
***
٩٩٤ - قال أبو داود: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء: حدثنا أبي، (ح)، وحدثنا محمد بن سلمة: حدثنا ابن وهب -وهذا لفظه-، جميعًا عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أنه رأى رجلًا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعدٌ في الصلاة -قال هارون بن زيد: ساقطٌ على شِقِّه الأيسر، ثم اتفقا-، فقال له: لا تجلسْ هكذا، فإن هكذا يجلسُ الذين يُعذَّبون.
• المحفوظ مرفوع.
لم أقف على من أخرجه من هذا الوجه.
• ورواه جعفر بن عون، عن هشام بن سعد، قال: سمعت نافعًا يقول: رأى عبد الله رجلًا يصلي ساقطًا على ركبتيه، متكئًا على يده اليسرى، فقال: لا تصلِّ هكذا؛ إنما يجلس هكذا الذين يُعذَّبون.
أخرجه أبو القاسم الحرفي في أماليه (٣٠)، وعنه: البيهقي (٢/ ١٣٦).
• وقد اختلف فيه على هشام بن سعد:
أ- فرواه زيد بن أبي الزرقاء، وابن وهب، وجعفر بن عون [وهم ثقات]:
عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا عليه.
ب- ورواه أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير [ثقة ثبت]، قال: حدثنا هشام، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا ساقطًا يده في الصلاة، فقال: "لا تجلسْ هكذا، إنما هذه جِلسة الذين يُعذَّبون".
أخرجه أحمد (٢/ ١١٦)، وابن أبي شيبة في المسند (٢/ ٦٥/ ١٣٧٧ - إتحاف الخيرة).