للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يذكر: فأومؤوا إلا حمادُ بن زيد.

قال أبو داود: وكل من روى هذا الحديث لم يقل: فكبر، ولا ذكر: رجع.

* حديث صحيح

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٤٧/ ٢٤٧)، ومن طريقه:

البخاري (٧١٤ و ١٢٢٨ و ٧٢٥٠)، وأبو داود (١٠٠٩)، والترمذي (٣٩٩)، وقال: "حسن صحيح"، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (٢/ ٣٣٥/ ٣٨٢)، والنسائي في المجتبى (٣/ ٢٢/ ١٢٢٥)، وفي الكبرى (١/ ٣٠٣/ ٥٧٧) و (٢/ ٤٧/ ١١٤٩)، وأبو عوانة (١/ ٥١٢/ ١٩١٥)، وابن حبان (٦/ ٢٦/ ٢٢٤٩) و (٦/ ٤٠٣/ ٢٦٨٦)، والشافعي في الأم (٢/ ٢٨٠/ ٢٥٩ - ط. الوفاء)، وفي اختلاف الحديث (١٠/ ٢٢٥/ ٢٦٤ - الأم)، وفي المسند (١٨٤)، وإسماعيل بن إسحاق القاضي في الخامس من مسند حديث مالك (٦٤)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٣١/ ١٥٦٩)، والطحاوي (١/ ٤٤٤)، والجوهري في مسند الموطأ (٢٩٩)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٥٦)، وفي المعرفة (٢/ ١٨٣/ ١١٥٤).

رواه عن مالك: الشافعي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (٢٥٦)، ومعن بن عيسى، وعبد الله بن يوسف التنيسي، وأبو مصعب الزهري (٤٧٠)، وعبد الله بن وهب، وعبد الرحمن بن القاسم (١٢٨ - تلخيص القابسي)، ويحيى بن يحيى الليثي (٢٤٧)، ومطرف بن عبد الله اليساري، ويحيى بن عبد الله بن بكير، وإسماعيل بن أبي أويس، وسويد بن سعيد الحدثاني (١٤٩) [وهم ثقات في الجملة، عدا الأخير].

ولفظه بتمامه: مالك بن أنس، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أصدق ذو اليدين؟ "، فقال الناس: نعم، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع.

* هكذا ذكر مالك التكبير في سجود السهو، فلم يذكر التكبير مع الرفع، وإنما ذكره مع السجود فقط، هكذا عند أكثر الرواة عنه، إلا رواية موهمة عند الترمذي من طريق معن، وذلك لا يقدح في ثبوته، فقد أثبت التكبير مع الرفع: حماد بن زيد [وهو أثبت الناس في أيوب]، وتابعه عليه: ابن عيينة، وعبد الوهاب الثقفي، كما سيأتي.

* ورواه أيضًا عن أيوب:

١ - سفيان بن عيينة: حدثنا أيوب، قال: سمعت محمد بن سيرين، يقول: سمعت أبا هريرة، يقول: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي؛ إما الظهر، وإما العصر [وفي رواية أحمد والحميدي وابن المقرئ: وأكثر ظني أنها العصر]، فسلم في ركعتين، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>