وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"يتَّقي حديثه من رواية ابنه عنه"، وقال مرة:"يخطئ"، وقد عدَّ حديثه هذا في جملة منكراته عن عكرمة: العقيلي وابن عدي [التهذيب (٢/ ٤١٠)، التاريخ الكبير (٥/ ١٧٨)، الثقات (٧/ ٣٣ و ٥٢) موسوعة أقوال الدارقطني (٢/ ٣٦٩). وانظر: تاريخ دمشق (٦٦/ ١٧)].
* وقد جاء هذا الحديث في تعليل الأمر بسجود السهو، وأنه لإرغام الشيطان، ولكنه حديث ضعيف؛ والذي صح في الباب: حديث أبي سعيد، وفيه: أنه إذا زاد خامسة للشك وقعت السجدتان للشفع، تشفع له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان، وصح أيضًا في حديث ابن بحينة الآتي برقم (١٠٣٤)، أنها مكان ما نسي من الجلوس، فدل على أنها لجبر النقص، والله أعلم. [انظر: فتاوى السبكي (١/ ٢٣٠)].
* * *
١٠٢٦ - . . . مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [إذا شك أحدُكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثًا أو أربعًا، فليُصلِّ ركعةً، وليسجد سجدتين وهو جالسٌ قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسةً شفعها بهاتين، وإن كانت رابعةً، فالسجدتان ترغيمٌ للشيطان".
* حديث مرسل، وهو متصل صحيح من غير طريق مالك
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٤٩/ ٢٥٢).
ومن طريقه: أبو داود (١٠٢٦)، وعبد الرزاق في المصنف (٢/ ٣٠٥/ ٣٤٦٦)، وفي الأمالي (١٣٤)، والطحاوي (١/ ٤٣٣)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٣١ و ٣٣٨)، وفي المعرفة (٢/ ١٦٢ - ١٦٣/ ١١٢٨)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٣/ ٢٨١/ ٧٥٤).
رواه عن مالك: عبد الله بن مسلمة القعنبي (٢٦٠)، وأبو مصعب الزهري (٤٧٥)، وعبد الله بن وهب، وعثمان بن عمر، وعبد الرزاق بن همام، ومحمد بن الحسن الشيباني (١٣٨)، وسويد بن سعيد الحدثاني (٣١٢).
وفي الأمالي، قال أحمد بن منصور الرمادى: "قيل لعبد الرزاق: وهذا عن أبي سعيد؛ حديث مالك؟ قال: لا، فقلت أنا لعبد الرزاق: فإن الماجشون يقول: عن أبى سعيد؛ [قال]: فإن مالكًا لم يزدنا على هذا".
قال ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ١٨): "هكذا روى هذا الحديث عن مالك جميع رواة الموطأ عنه، ولا أعلم أحدًا أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم؛ فإنه وصله وأسنده عن مالك، وتابعه على ذلك: يحيى بن راشد - إن صح - عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد تابع مالكًا على إرساله: الثوري، وحفص بن ميسرة الصنعاني، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، وداود بن قيس الفراء - فيما روى عنه القطان -.