للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووصل هذا الحديث وأسنده من الثقات على حسب رواية الوليد بن مسلم له عن مالك: عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ومحمد بن عجلان، وسليمان بن بلال، ومحمد بن مطرف أبو غسان، وهشام بن سعد، وداود بن قيس - في غير رواية القطان -.

والحديث متصل مسند صحيح، لا يضره تقصير من قصر به في اتصاله؛ "لأن الذين وصلوه حفاظ، مقبولة زيادتهم، وبالله التوفيق".

* خالف أصحاب مالك فوصله:

١ - الوليد بن مسلم [ثقة ثبت، وليس هو من أصحاب مالك]، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا، فليصل ركعةً، [وفي رواية: فليلقِ الشك وليبنِ على اليقين]، وليسجد سجدتين قبل السلام، فإن كانت ثالثةً شفعتها السجدتان، وإن كانت رابعةً فالسجدتان ترغيم للشيطان"، كذا، وهو وهم، أعني: قوله: "فإن كانت ثالثة"، والصواب ما في الرواية الأخرى: "فإن كانت وترًا شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت شفعًا فالسجدتان ترغيم للشيطان".

أخرجه ابن حبان (٦/ ٦٦٣/ ٢٣٨٦)، والبيهقي (٢/ ٣٣٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ١٩، ٢٠).

٢ - يحيى بن راشد المازني [بصري، ضعيف]: حدثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بهذا الحديث سواء.

أخرجه الدارقطني في الأفراد (٢/ ٢٢٠/ ٤٧٨٠ - أطرافه)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٠).

والصواب عن مالكٍ الإرسال، كما رواه عنه أصحابه في الموطأ، والله أعلم.

* * *

١٠٢٧ - قال أبو داود: حدثنا قتيبة: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاريُّ، عن زيد بن أسلم بإسناد مالك، قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاته؛ فإن استيقن أن قد صلى ثلاثًا فليقُم فليتمَّ ركعةً بسجودها، ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبقَ إلا أن يسلِّم فليسجد سجدتين وهو جالسٌ، ثم ليسلم"، ثم ذكر معنى مالك.

قال أبو داود: وكذلك رواه ابن وهب، عن مالك، وحفص بن ميسرة، وداود بن قيس، وهشام بن سعد، إلا أن هشامًا بلغ به أبا سعيد الخدري.

* حديث مرسل، وهو متصل صحيح من غير طريق يعقوب.

لم أقف على من أخرجه من هذا الطريق، غير أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>