• الأولى: أنه وجد في موضع آخر من كتاب أيوب بن سليمان موقوفًا، قال محمد بن يحيى الذهلي: "وجدت هذا الخبر في موضع آخر في كتاب أيوب موقوفًا" [صحيح ابن خزيمة]، فيدل ذلك على أن رفعه في الموضع الأول كان وهمًا، كما وهم في رفعه أيضًا: إسماعيل بن أبي أويس، وهو متكلم فيه.
• الثانية: أن إمام أهل المدينة، مالك بن أنس قد رواه عن عمر به موقوفًا، وتابعه على ذلك عبد الله بن وهب:
° فرواه مالك، وابن وهب:
عن عمر بن محمد بن زيد، عن سالم بن عبد الله؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخَّ الذي يظن أنه نسي من صلاته، فليُصلِّه، ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. موقوفًا.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٥٣/١٥١)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٨١/ ١٦٥٤)، والطحاوي (١/ ٤٣٥)، والبيهقي (٢/ ٣٣٣).
وهذا موقوف بإسناد صحيح.
قال ابن رجب في الفتح (٦/ ٥٠٧): "قال الدارقطني: رفعه غير ثابت، وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه".
• وقد صح ذلك عن ابن عمر قوله موقوفًا عليه، من وجوه متعددة:
• منها: ما رواه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: إذا شك الرجل في صلاته؛ فلم يدر أثلاثًا أم أربعًا، فليبنِ على أتمِّ ذلك في نفسه، وليس عليه سجود. قال: وكان الزهري يقول: يسجد سجدتي السهو وهو جالس.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٠٦/ ٣٤٦٩).
وهذا موقوف بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
• ومنها: ما رواه نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر نحوه:
قال عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر، يقول: إذا شك أحدكم في صلاته؛ فليتوخَّ حتى يعلم أنه قد أتم، ثم يسجد سجدتين وهو جالس.
وقال نافع: كان ابن عمر إذا سئل عن النسيان في الصلاة؟ قال: ليتوخَّ أحدكم الذي يظنُ أنه نسي من صلاته، فليصلِّه.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٥١/ ٢٥٥)، وعبد الرزاق (٢/ ٣٠٦/ ٣٤٧٠ و ٣٤٧١)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨٤/ ٤٤٠٩)، والطحاوي (١/ ٤٣٥)، والبيهقي (٢/ ٣٣٣).
وهذا موقوف صحيح.
• وانظر أيضًا فيمن رواه عن ابن عمر بمعناه: ما أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٠٩ / ٣٤٨١)، وابن أبي شيبة (١/ ١٨/ ٤٤٣٨٥)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٣٩ و ٥٥ - الجزء المفقود).