٣ - حديث أنس:
يرويه أحمد بن حازم بن أبي غرزة: أنبأ جعفر [يعني: ابن عون، وهو: كوفي ثقة]: أنبأ سعيد - يعني: ابن أبي عروبة -، عن قتادة، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر اثنتين صلى أو ثلاثًا؛ فليلقِ الشكَّ، وليبنِ على اليقين".
أخرجه البيهقي (٢/ ٣٣٣)، بإسناد صحيح إلى ابن أبي غرزة.
قال الذهبي في تهذيب السنن (٢/ ٧٦٩): "هذا غريب".
* خالفه فأوقفه: يزيد بن زريع [وهو: ثقة ثبت متقن، إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، وهو أثبت من روى هذا الحديث عن ابن أبي عروبة، وهو المقدِّم فيه على غيره، قديم السماع منه، روى عنه قبل الاختلاط. الكواكب النيرات (٢٥)، سؤالات ابن بكير (٥٥)، شرح العلل (٢/ ٧٤٣)]، وعبد الله بن نمير [كوفي ثقة]، وابن أبي عدي [بصري ثقة، ممن سمع من ابن أبي عروبة بعد الاختلاط، واستشهد الشيخان بروايته عن ابن أبي عروبة]:
عن سعيد، عن قتادة، عن أنس [زاد يزيد وابن نمير: والحسن]؛ في الذي لا يدري ثلاثًا صلى أو أربعًا؟ قال: ينتهي إلى [آخر] وهمه، ويسجد سجدتين.
ولفظ يزيد: عن أنس، والحسن، أنهما قالا في الرجل يشك في صلاته فلم يدر أزاد أو نقص: فليسجد سجدتين بعدما يسلم.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٤١٧/٣٨٥)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٥٢ - الجزء المفقود)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣٠٩/ ١٧٠٠).
• تابع ابن أبي عروبة على هذا الوجه موقوفًا:
حماد بن سلمة [بصري ثقة]، ويزيد بن إبراهيم التستري [بصري، ثقة ثبت، وله أوهام عن قتادة]:
فروياه عن قتادة، عن أنس [زاد حماد: والحسن]، أنه قال في الرجل يهم في صلاته، لا يدري أزاد أم نقص؟ قال: يسجد سجدتين بعدما يسلم.
أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٥٤ - الجزء المفقود)، والطحاوي (١/ ٤٤٢).
وعليه: فإن الموقوف هو الصواب، وإسناده صحيح.
والوهم فيه عندي من ابن أبي غرزة، وهو: أحمد بن حازم بن محمد بن يونس بن قيس بن أبي غرزة أبو عمرو الغفاري الكوفي صاحب المسند، وهو وإن قال فيه ابن حبان: "كان متقنًا"، وقال الذهبي: "حافظ صدوق" [الجرح والتعديل (٢/ ٤٨)، الثقات (٨/ ٤٤)، المؤتلف للدارقطني (٣/ ١٦٨٨)، السير (١٣/ ٢٣٩)، تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٩٤)، تاريخ الإسلام (٢٠/ ٢٤٩)]؛ إلا أن الدارقطني قال عنه في الأفراد (٢/ ٤٨٠٨/٢٢٤ - أطرافه): "يقال: إن أبا عمرو ابن أبي غرزة: اختلط عليه حديث سهل بن عامر بحديث جعفر بن عون"، والله أعلم.