للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هكذا اختلف على شعبة في إسناده، واقتصر على فعله - صلى الله عليه وسلم -، دون قوله.

٢ - ورواه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق [ثقة]، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: أمَّنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر أو العصر، فقام فقلنا: سبحان الله، فقال: "سبحان الله"، وأشار بيده، يعني: قوموا، فقمنا فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين، ثم قال: "إذا ذكر أحدكم قبل أن يستتم قائمًا فليجلس، وإذا استتم قائمًا فلا يجلس".

أخرجه أحمد (٤/ ٢٥٣)، قال: حدثنا أسود بن عامر [يلقب شاذان: ثقة]: حدثنا إسرائيل به.

° وخالفه: خالد بن عمرو القرشي [الأموي السعيدي: كذاب، رمي بالوضع]، فرواه عن إسرائيل، عن جابر، عن المغيرة بن شبل، عن المغيرة بن شعبة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام أحدكم عن التشهد الأول فاستوى قائمًا؛ فليمض في صلاته، ويسجد سجدتي السهو".

أخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ٣٢) (٤/ ٣٠٤/ ٦١٦٨ - ط. الرشد).

قال ابن عدي: "وهذا الحديث منكر المتن، يرويه خالد بن عمرو عن إسرائيل".

٣ - ورواه زيد بن أبي أنيسة [ثقة]، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين الأوليين، فسبحنا به، فأوما بيده أن: قوموا، فقمنا، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صنع هكذا، وقال: "إن ذكر قبل أن يستتم قائمًا فليجلس، وإن لم يذكر حتى يستتم قائمًا فليمض في صلاته، ثم يسجد سجدتين بعد التسليم".

أخرجه الطبراني في الأوسط (٢/ ٣٧/ ١١٦٠)، وشيخ الطبراني فيه جهالة.

تابع جابرًا الجعفي عليه: قيس بن الربيع:

فقد رواه شبابة بن سوار [ثقة]، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فقام في الركعتين، فسبح النايس خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما قضى صلاته سجد سجدتي السهو، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استتم أحدكم قائمًا فليصلِّ، وليسجد سجدتي السهو، وإن لم يستتم قائمًا فليجلس، ولا سهو عليه".

أخرجه الطحاوي (١/ ٤٤٠).

• لكن هذه المتابعة لا تثبت؛ إنما هو حديث الجعفي؛ تفرد به، وبه يُعرف: فقد خالفه: يحيى بن آدم: ثنا قيس بن الربيع، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شك أحدكم فقام في الركعتين، فاستتم قائمًا فليمض، وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو عليه".

أخرجه الدارقطني (١/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>