يكون مثله رأيًا؛ لأن الفضائل لا مدخل فيها للاجتهاد والقياس، وإنما فيها التوقيف".
وقال أبو العباس الداني في الإيماء إلى أطراف الموطأ (٢/ ١٦١): "أوقفه مالك في الموطأ، ورفعه أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر عنه، ورواه موسى بن عقبة وجماعة عن أبي النضر مرفوعًا، قال الدارقطني: وهو أصح، خرج في الصحيحين مرفوعًا مطولًا".
• وانظر أيضًا فيمن وهم فيه فأعضله، وأسقط منه ذكر زيد بن ثابت وبسر بن سعيد: الجامع لابن وهب (٣٥٢).
* وفي الباب أيضًا:
١ - حديث جابر بن عبد الله:
يرويه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وعبدة بن سليمان، وعبد الله بن نمير، وعبد الواحد بن زياد، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان [وهم ثقات]:
عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته، فإن الله جاعلٌ في بيته من صلاته خيرًا".
أخرجه مسلم (٧٧٨)، وأبو عوانة (٢/ ٢٥٥/ ٣٠٦١)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٣٧٢/ ١٧٧٠)، والترمذي في العلل (١٣٢)، وابن خزيمة (٢/ ٢١٢/ ١٢٠٦ م)، وابن حبان (٦/ ٢٣٧/ ٢٤٩٠)، وأحمد (٣/ ٣١٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٦٠/ ٦٤٥٠)، وابن نصر المروزي في قيام الليل (٦٥ - مختصره)، وأبو يعلى (٣/ ٤٤٦/ ١٩٤٣) و (٤/ ١٩١/ ٢٢٨٦)، والبيهقي (٢/ ١٨٩).
• خالفهم: سفيان الثوري [وعنه: عبد الرحمن بن مهدي، والحسين بن حفص، وقبيصة بن عقبة، وعبد الرزاق بن همام]، وزائدة بن قدامة، وفضيل بن عياض [وهم ثقات أثبات]، وأبو بدر شجاع بن الوليد [ثقة]:
عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قضى أحدكم صلاته، فليجعل لبيته منها نصيبًا، فإن الله جاعلٌ في بيته من صلاته خيرًا".
أخرجه ابن ماجه (١٣٧٦)، وابن خزيمة (٢/ ٢١٢/ ١٢٠٦)، وأحمد (٣/ ٥٩)، وعبد الرزاق (٣/ ٧٠/ ٤٨٣٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٦٠/ ٦٤٥١)، وعبد بن حميد (٩٦٩ و ٩٧٠)، وأبو طاهر المخلص في الأول من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (٣٤٣)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٧)، والبيهقي (٢/ ١٨٩)، والخطيب في التاريخ (٤/ ٣١١)، وعلقه الترمذي في العلل (١٣٢).
• ووهم على الثوري: أبو حذيفة، فرواه عن الثوري به؛ إلا أنه أسقط من إسناده أبا سعيد.
أخرجه البغوي في شرح السُّنَّة (٤/ ١٣٣ - ١٣٤/ ٩٩٩).