ثم هو بعد ذلك: مرسل بإسناد لين؛ فإن جعفر بن أبي المغيرة، وإن وثقه أحمد، وذكره ابن حبان في الثقات؛ فقد قال فيه ابن منده في الرد على الجهمية (١٥ و ١٦) بعد أن ذكر أثرًا لجعفر عن سعيد عن ابن عباس، خالف فيه جعفر أصحاب سعيد، قال ابن منده:"ولم يتابع عليه جعفر، وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير" [العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٠٢/ ٤٣٩٣) و (٣/ ٢٨٣/ ٥٢٥٦)، الجرح والتعديل (٢/ ٤٩٠) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، تاريخ أسماء الثقات (١٦٧)، بيان الوهم (٤/ ١٩٣/ ١٦٨١)، الميزان (١/ ٤١٧)، تاريخ الإسلام (٨/ ٦٣)، التهذيب (١/ ٣١٣)].
ويعقوب بن عبد الله بن سعد القمي الأشعري: قال أحمد: "أشعث بن إسحاق القمي: أقصد حديثًا من يعقوب القمي"، وقد قال أحمد في أشعث القمي:"صالح الحديث"، وهي مرتبة أدنى من الصدوق، فكيف إذن بيعقوب القمي، وقال الدارقطني:"ليس بالقوي"، وقال مرة:"ضعيف"، وقد قواه ابن معين والنسائي والطبراني، قال ابن معين في سؤالات ابن محرز:"أشعث القمي عن جعفر أحب إليَّ من يعقوب عن جعفر، ويعقوب: ثقة"، وقال في سؤالات ابن الجنيد:"ثقة"، وقال النسائي:"ليس به بأس"، وقال الطبراني:"ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات [العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٢٥٥/ ٥١٢٦)، سؤالات ابن محرز (١/ ١١٠/ ٥٢٠)، سؤالات ابن الجنيد (٦٩٤)، الجرح والتعديل (٩/ ٢٠٩)، الثقات (٧/ ٦٤٥)، علل الدارقطني (٣/ ٩٢/ ٢٩٨) و (١٣/ ١١٦/ ٢٩٩٤)، الميزان (٤/ ٤٥٢)، تاريخ الإسلام (١١/ ٤٠٦)، السير (٨/ ٣٠٠)، التهذيب (١/ ١٧٧) و (٤/ ٤٤٤)].
وقد تفرد جعفر في هذا الحديث بإثبات سُنَّة لم تُعرف إلَّا من طريقه، وهي التطويل في القراءة في سُنَّة المغرب، حتى يتفرق أهل المسجد، فإن قيل: ألا يشهد له حديث حذيفة، فيقال: نعم، في حديث حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى من المغرب إلى العشاء، لكنها كانت واقعة عين، لم ينقل تكرارها، وأما حديث جعفر هذا ففيه أن هذا كان فعله - صلى الله عليه وسلم - الذي داوم عليه، وأنها سُنَّة ثابتة عنه، ثم هو في ذلك يخالف حديث ابن عمر السابق في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سُنَّة المغرب في بيته، لا في المسجد، فتعارض الحديثان.
قال ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ١٧٩): "وأما حديث جعفر بن أبي المغيرة: فليس تقوم به حجة".
وأما البيهقي فقال في الجمع بين الدليلين:"وكأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل هذا زمانًا، وما روى ابن عمر من ركعتي المغرب في بيته زمانًا، وبالله التوفيق".
• قال ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ١٧٦): "وكذلك من لم ير الركعتين بعد المغرب في المسجد، وراهما في البيت؛ إنما هو على الاختيار، لا على أن ذلك لا يجوز، والله أعلم".
قال أبو بكر الأثرم: "وسئل أبو عبد الله عن الركعتين بعد المغرب؟ فقال: يصليها في