للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو حديث منكر، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠٥٢).

٢ - حديث أبي هريرة:

رواه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد المصري [ضعيف، واتهم. انظر: اللسان (١/ ٥٩٤)]، وإسحاق بن الحسن الطحان [مولى بني هاضم، أبو يعقوب المصري، ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين، وقال: توفي سنة (٢٦٢)، مغاني الأخيار (١/ ٤٢)]:

قالا: حدثنا إبراهيم بن حماد بن أبي حازم المديني، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"خمسة لا جمعة عليهم: المرأة، والمسافر، والعبد، والصبي، وأهل البادية".

أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٧٢/ ٢٠٢)، والدارقطني في غرائب مالك (١/ ٢٦٨ - اللسان).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن مالك إلا إبراهيم بن حماد بن أبي حازم".

وقال الدارقطني: "تفرد به إبراهيم، وكان ضعيفًا".

قلت: وهذا حديث باطل؛ ليس من حديث مالك، ولا من حديث أبي الزناد؛ إذ كيف ينفرد مثل هذا الضعيف، عن مالك بن أنس بما لا يعرف عنه، ولم يروه أحد من أهل المدينة أو غيرهم عن الأعرج، ولا عن أبي الزناد، وأين أصحاب مالك على كثرتهم؟ [انظر: ضعفاء الدارقطني (٢٨)، اللسان (١/ ٢٦٧)، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (٢/ ١٧٤)، ونقل عن مسلمة بن القاسم الأندلسي توثيقه، ومسلمة: ضعيف].

٣ - حديث جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعةُ يومَ الجمعةِ؛ إلا مريضٌ، أو مسافرٌ، [زاد ابن أبي مريم: أو امرأة]، أو صبيٌّ، أو مملوكٌ، ومن استغنى عنها بلهوٍ أو تجارةٍ استغنى الله عنه، والله غني حميد".

وهو حديث منكر، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠٥٢).

وله إسناد آخر، ولا يصح أيضًا؛ عند: أبي إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان (٩/ ٣١٢).

٤ - حديث ابن عباس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه: " ... ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة؛ إلا أن تكون امرأةً أو عبدًا أوصبيًا أو مسافرًا، ومن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد".

وهو حديث باطل، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠٥٢).

٥ - حديث تميم الداري:

يرويه محمد بن طلحة بن مصرف، عن الحكم أبي عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة واجبة؛ إلا على صبي، أو مملوك، أو مسافر". وفي رواية: "الجمعة واجبة؛ إلا على امرأة، أو صبي، أو مريض، أو عبد، أو مسافر).

<<  <  ج: ص:  >  >>