رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة، في نقيع الخضِمات، في هزمٍ من حرة بني بياضة، قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعين رجلًا.
• خالفهم: إسماعيل بن علية [ثقة ثبت]، فرواه عن محمد بن إسحاق، عن رجل، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت معه إلى الجمعة ... ، فذكر الحديث.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٤٨/ ٣٥٧٤٦).
قلت: والذي أبهمه ابن علية، صُرِّح به في رواية الجماعة، فلا تعلُّ بها.
• وحديث ابن إسحاق هذا: حديث حسن؛ صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود، وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، وليس كما قال؛ فإن مسلمًا لم يحتج بابن إسحاق في الأصول، وإنما أخرج له في المتابعات.
وصححه أيضًا ابن حزم في المحلى (٥/ ٤٧).
وقال البيهقي:" ورواه جرير بن حازم ومحمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن أبي أمامة، كما قال يونس بن بكير، ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه في الرواية، وكان الراوي ثقة: استقام الإسناد، وهذا حديث حسن الإسناد، صحيحًا.
وكان ابن الصلاح تبعه على ذلك فقال في شرح الوسيط (٢/ ٢٧٦): "وهو حسن الإسناد، صحيح".
وصححه النووي في الخلاصة (٢/ ٧٦٨/ ٢٦٨٦)، وفي المجموع (٤/ ٤٢٣).
• قال ابن حزم (٥/ ٤٨) في الرد على من خالفه ممن احتج بهذا الحديث في اشتراط الأربعين: "ولا حجة له في هذا؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: إنه لا تجوز الجمعة بأقلَّ من هذا العدد، نعم؛ والجمعة واجبة بأربعين رجلًا، وبأكثر من أربعين، وبأقلَّ من أربعين".
• والهزم من الأرض: هو ما تهزَّم منها؛ أي: تكسر وتشقق، ويجوز أن يكون جمع هزمة، وهو المتطامن من الأرض [غريب الحديث للخطابي (١/ ٢١١)، النهاية (٥/ ٢٦٢)، معجم البلدان (٥/ ٤٠٥)]، والنقيع موضع اجتماع الماء من الأرض [النهاية (٥/ ١٠٧)]، ونقيع الخضمات: موضع بنواحي المدينة، وقال الخطابي: حرة بني بياضة على ميل من المدينة [معالم السُّنن (١/ ١ ٢١)، المغني (٢/ ٩٠)، المجموع (٤/ ٤٢٣)، تهذيب الأسماء (٣/ ٣٥٢)].
• ومما روي مرفوعًا في تعيين عدد من تصح بهم الجمعة:
١ - عن جابر بن عبد الله:
روى إسحاق بن خالد بن يزيد البالسي: ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي: ثنا خصيف، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: مضت السُّنَّة أن في كل ثلاثة إمامًا، أو في كل أربعين فما فوق ذلك جمعةً وأضحى وفطرًا، وذلك أنهم جماعة.