للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ديباج]، فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك، - وأظنه قال: ولبستها يوم الجمعة -، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة".

فلما كان بعد ذلك أُتيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بحللٍ سيراءَ [وفي رواية أيوب: حرير]، فبعث إلى عمر بحلةِ، وبعث إلى أسامة بن زيد بحلةٍ، وأعطى علي بن أبي طالب حلةً، وقال: "شقِّقها خمرًا بين نسائك".

قال: فجاء عمر بحلته يحملها، فقال: يا رسول الله! بعثت إليَّ بهذه، وقد قلتَ بالأمس في حلةِ عطاردِ ما قلتَ، فقال: "إني لم أبعث بها إليك لتلبسَها، ولكني بعثتُ بها إليك لتصيبَ بها".

وأما أسامة فراح في حُلَّته، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظرًا عرف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنكر ما صنع، فقال: يا رسول الله! ما تنظر إليَّ؟ فأنتَ بعثتَ إليَّ بها، فقال: "إني لم أبعث إليك لتلبسَها، ولكني بعثتُ بها إليك لتشقِّقها خمرًا بين نسائك".

أخرجه مسلم (٢٠٦٨/ ٧)، وأبو عوانة (٥/ ٢٢٤/ ٨٤٨٨) و (٥/ ٢٢٥/ ٨٤٩٢ و ٨٤٩٣)، وأحمد (٢/ ١٤٦)، ومعمر في الجامع (١١/ ٦٨/ ١٩٩٢٩ - المصنف)، وأبو يعلى (١٠/ ١٨٧/ ٥٨١٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٤٤ و ٢٥٢)، وفي المشكل (١٢/ ٣١٤/ ٤٨٢٨) و (١٢/ ٣١٧/ ٤٨٣٥)، والبيهقي (٣/ ٢٧٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٠/ ٣٥٦ و ٣٥٧).

١١ - وروى أيوب بن موسى [أبو موسى الأموي المكي: ثقة]، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أبصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة سيراء على عطارد، وكرهها له، ونهاه عنها، ثم إنه كسا عمر مثلها، فقال: يا رسول الله! قلتَ في حلة عطارد ما قلت وتكسوني هذه؟، قال: "إني لم أكسُكَها لتلبسها، إنما أعطيتكها لتكسُوَها النساءَ" وفي رواية: "لتُلبسها النساء".

أخرجه الحميدي (١/ ٥٤٨/ ٦٩٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٥٣)، وفي المشكل (١٢/ ٣١٥/ ٤٨٢٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٣٦٣/ ١١١٠).

قلت: وهذه رواية بالمعنى، والعمدة على ما رواه أصحاب نافع المقدمين فيه، مثل: مالك، وعبيد الله العمري، وأيوب السختياني، وغيرهم.

° وقد ترجم البخاري لهذا الحديث في الجمعة بقوله: "بابٌ: يلبس أحسن ما يجد".

وترجم له النسائي في الجمعة بقوله: "الهيئة للجمعة".

وقال ابن رجب في الفتح (٥/ ٣٧٠): "والمقصود منه هاهنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر عمر على ما ذكره من التجمل بحسن اللباس للجمعة، والظاهر: أن ذلك كان عادته - صلى الله عليه وسلم -؛ فلهذا قال له عمر ما قال، وإنما امتنع من هذه الحلة؛ لأنها كانت حريرًا خالصًا أو أكثرها حريرٌ، ... "، إلى أن قال: "ولا خلاف بين العلماء - فيما نعلمه - في استحباب لبس أجود الثياب لشهود الجمعة والأعياد".

<<  <  ج: ص:  >  >>