فوضع يده عليها، فلما كان من الغد فرأيتها قد حُوِّلت، فقلنا: ما هذا؟ قال: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر فحوَّلوها.
أخرجه الدارمي (٣٥)، وأحمد (٣/ ٢٩٣)، وأبو يعلى (٢/ ٣٢٩/ ١٠٦٨) و (٤/ ١٢٨/ ٢١٧٧)[وفي إسناده الثاني سقط]، والطحاوي في شرح المشكل (١٠/ ٣٨٤/ ٤١٨٩ و ٤١٩٠) و (١٠/ ٣٨٥/ ٤١٩٢)، وابن الأعرابي في المعجم (٣/ ٩٣٩/ ١٩٩٠)[لكن تحرف عنده جابر، إلى: جندب]. وأبو نعيم في الدلائل (٣٠٤)، والبيهقي في الدلائل (٢/ ٥٥٥ - ٥٥٦ و ٥٦٢)، وإسماعيل الأصبهاني في الدلائل (١٧٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤/ ٣٩٣).
قلت: لفظ ابن أبي زائدة بهذا السياق: منكر، تفرد به عنه: مسروق بن المرزبان، وقد رواه الدارمي عن فروة [هو: ابن أبي المغراء، وهو: ثقة]، عن يحيى بن زكريا، عن أبيه، به مختصرا، قال: حنت الخشبة حنين الناقة الخلوج، والوهم فيه عندي من مسروق بن المرزبان، فإنه وإن صدَّقه صالح بن محمد، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن قال أبو حاتم:"ليس بقوي، يكتب حديثه" [الجرح والتعديل (٨/ ١٢٩ و ٣٩٧)، التهذيب (٤/ ٦٠)]، وزكريا بن أبي زائدة وإن كان ثقة؛ إلا أنه ممن سمع من أبي إسحاق بأخرة.
وانظر: ما قاله الدارقطني في العلل (١٣/ ٣٠٦/ ٣١٨٥) و (١٣/ ٣٦١/ ٣٢٤٩)، وقد صوَّب قول من قال: عن سعيد بن أبي كرِب.
والمحفوظ: رواية إسرائيل، وتابعه عليها الأعمش، وإسرائيل من أثبت الناس في جده أبي إسحاق.
وهذا إسناد صحيح، تقدم الكلام عليه تحت الحديث رقم (٩٧).
٤ - وروى عمر بن علي المقدمي، وأبو عوانة، وأبو عبيدة عبد الملك بن معن المسعودي [وهم ثقات]:
عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب إلى خشبة عليه ظلة، فقال له أصحابه: لو جعلنا لك عريشًا أو شيئًا نحوه، فتجلس إليه، تكون كأنك قائم، فجُعِل المنبر، فخطب الناسَ عليه، فحنت الخشبة حنين الناقة الخلوج، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها فاحتضنها، فسكتت، وكانوا يقولون: لو لم يحتضنها لم تسكت إلى يوم القيامة. لفظ المقدمي.
وفي رواية لأبي عوانة: كانت خشبة في المسجد، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب إليها، فقلنا له: لو جعلنا لك مثل العريش، فقمت عليه، ففعل، فحنَّت الخشبة كما تحنُّ الناقة، فأتاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاحتضنها، ووضع يده عليها، فسكنت.
أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (١٠/ ٣٨٤/ ٤١٨٨) و (١٠/ ٣٨٥/ ٤١٩١ و ٤١٩٢)، والخطابي في غريب الحديث (١/ ٤١٨)، وأبو نعيم في الدلائل (٣٠٤)، والبيهقي في الدلائل (٢/ ٥٥٥ - ٥٥٦ و ٥٦٢ و ٥٦٣).