الشمس وعند الغروب، حديث عمرو بن عبسة، وعقبة بن عامر، والصنابحي" [التمهيد (٤/ ٢٦)].
وقال إسحاق بن منصور في مسائله (١١٩): "قلت: الصلاة نصف النهار؟ قال: أكرهه يوم الجمعة في الشتاء والصيف"، وقال في موضع آخر (٥٠٥): "قلت: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاء والصيف؟ قال: نعم، في يوم الجمعة وغيرها"، وانظر أيضًا (٥٣٤).
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في مسائله للإمام أحمد: "رأيت أبا عبد الله - يعني: أحمد - إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول، فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا، يفصل بينها بالسلام" [الفتح لابن رجب (٥/ ٥٤٢)].
وأما تصرف البخاري في صحيحه فإنه يدل على أنه يذهب في ذلك مذهب مالك، لا سيما في ترجمته التي قال فيها: "من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر"، قبل حديث ابن عمر برقم (٥٨٩).
قال ابن القيم في الزاد (١/ ٣٨٠): "اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ليس وقت كراهة بحال، وهو مذهب مالك، الثاني: أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد، والثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة، فليس بوقت كراهة، وهذا مذهب الشافعي".
قلت: ومذهب الشافعي هو الصواب لاعماله جميع أدلة الباب، دون إهمال شيء منها، والله أعلم.
• وأما إقامة صلاة الجمعة في وقت النهي:
• فقد روي ذلك من فعل الخلفاء الراشدين، ولا يصح عنهم:
رواه جعفر بن برقان [الرقي: ثقة؛ إلا في الزهري]، عن ثابت بن الحجاج الكلابي [لم يرو عنه غير جعفر بن برقان، ووثقه أبو داود وابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقد ترجم له البخاري وابن أبي حاتم بروايته عن التابعين؛ مما يعني: أنه عندهم من تابعي التابعين، ولم يذكروا له رواية عن صحابي، فضلًا عن السماع، وأما ابن حبان فترجم له مرتين في التابعين وتابعيهم، وكأنه جعله اثنين، وله رواية تدل على أنه غزا مع عوف بن مالك الأشجعي، والأقرب عندي أنه كان يرسل عن غيره من الصحابة. التاريخ الكبير (٢/ ١٦٢)، الجرح والتعديل (٢/ ٤٥٠)، الثقات (٤/ ٩٣) و (٦/ ١٢٧)، تاريخ الرقة (٧٥ و ٧٦)، التهذيب (١/ ٢٦٣)، الثقات لابن قطلوبغا (٣/ ١١٨)]، عن عبد الله بن سيدان السلمي، قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدنا مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: تنصَّف النهار، ثم شهدنا مع عثمان، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك، ولا أنكره.