الثالث: أن الدارقطني في علله قد يُورد في ذكر الخلاف طرقًا لا تثبت إلى أصحابها، ولا يبين ذلك، بل قد يُعل حديثًا ثابتًا في الصحيحين أو أحدهما، بطريق لا يثبت أصلًا، فمن ذلك مثلًا:
قال الدارقطني في التتبع (٢٠٣): "وأخرج مسلم حديث ابن عيينة، عن أبان، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن البراء: لا يحنو أحد منا ظهره.
وخالفه ابن عرعرة قال: عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن يزيد.
والحديث مشهور بعبد الله بن يزيد، رواه عنه أبو إسحاق ومحارب عنه، ولم يقل: عن ابن أبي ليلى غير أبان بن تغلب عن الحكم، وغير أبان أحفظ منه".
وقد بينت في تخريج السنن عند الحديث رقم (٦٢١) كيف أن هذه الرواية التي أعل بها الدارقطنيُّ روايةَ أبان هي رواية منكرة من وجهين، إذ لا تثبت عن محمد بن عرعرة أصلًا، فضلًا عن كون المحفوظ عن شعبة: عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن يزيد، عن البراء، وليس عن الحكم.
وانظر أيضًا في هذا المعنى: فضل الرحيم الودود برقم (٦٢٣ و ٦٥٣)، وما تحت الحديث رقم (٩٧٥)، الشاهد الخامس، والحديث رقم (١٠٧٥)، ففيها بيان كيف أن الدارقطني قد يذكر متابعاتٍ: إما لا تصح عن أهلها، وإما رواتها ضعفاء أو متروكون، ثم لا يبين شيئًا من ذلك.
وسيأتي معنا في شاهد هذا الحديث شيئًا من ذلك، فقد أعل الدارقطني حديث عمار عند مسلم في التتبع، وجعله محفوظًا ثابتًا في العلل.
وعلى هذا: فلا نستطيع أن نعل الثابت بالمحتمل، كما أن الدارقطني لم يجزم في حديث عدي بن ثابت بشيء، بل تركه ومضى، فيبقى حديث العلاء بن صالح هو المحفوظ، حتى يثبت إعلاله، والله أعلم.
* ورواه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي [ثقة، مكثر عن ابن عيينة]، ومحمد بن أبي الوزير [محمد بن عمر بن مطرف: ثقة]:
عن سفيان بن عيينة [ثقة حافظ إمام]، عن عمر بن حبيب [المكي، ثقة حافظ]، عن عبد الله بن كثير [هو: المكي الداري، القارئ: ثقة]، عن عمار بن ياسر، قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقصر الخطبة، ونطيل الصلاة].
أخرجه أبو يعلى (٣/ ٢١١/ ١٦٤٨)، وابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ١٩).
قلت: رجاله ثقات؛ وإسناده منقطع؛ فإن عبد الله بن كثير من الطبقة السادسة: لم يدرك عمار بن ياسر، فإن بينهما في الوفاة ما يقرب من ثلاث وثمانين سنة، والله أعلم [وانظر: تاريخ ابن معين للدوري (٣/ ١٠٨/ ٤٤٨)].
* وله إسناد آخر: أخرجه البزار (٤/ ٢٣٦/ ١٣٩٨)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٧٨) [لكنه منكر، ولا يصلح في المتابعات، تفرد به مسعود بن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت،