للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومسعود: مجهول، ويقال: هو سَعَّاد بن سليمان، وسعاد: ضعيف. اللسان (٨/ ٤٥)، الجرح والتعديل (٨/ ٢٨٤)، التهذيب (١/ ٦٨٨)، سؤالات البرذعي (٢/ ٣٥٨)].

* وقد جاء معناه في الصحيح من وجه آخر عن عمار بن ياسر:

رواه عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر، عن أبيه، عن واصل بن حيان الأحدب، عن أبي وائل، قال: خطبنا عمار - رضي الله عنه - فأبلغ وأوجز، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان! لقد أبلغتَ وأوجزتَ، فلو كنت تنفَّستَ، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن طولَ صلاةِ الرجل، وقِصَرَ خُطبته: مَئِنَّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصُرُوا الخُطَب، وإن من البيان لسحرًا".

أخرجه مسلم (٨٦٩)، وأبو عوانة (١١/ ٧١٩/ ١٤٩٢٩ - إتحاف المهرة)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٤٥٦/ ١٩٥٥)، والدارمي (١/ ٤٤٠/ ١٥٥٦)، وابن خزيمة (٣/ ١٤٢ و ١٤٣/ ١٧٨٢)، وابن حبان (٧/ ٣١/ ٢٧٩١)، والحاكم (٣/ ٣٩٣) [ووهم في استدراكه]، وأحمد (٤/ ٢٦٣)، وابن أبي شيبة في المسند (٤٤٥)، ويعقوب بن سفيان في مشيخته (١٦١)، والبزار (٤/ ٢٤١/ ١٤٠٦)، وأبو يعلى (٣/ ٢٠٦/ ١٦٤٢)، وابن الأعرابي في المعجم (٢/ ٨٧٣/ ١٨٢٠)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (٢/ ١٢٢)، وفي ذكر الأقران (١٧٣)، وابن أخي ميمي الدقاق في فوائده (٩٣)، وأبو طاهر المخلص في السادس من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (٩٧) (١١١٦ - المخلصيات)، وفي السابع من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (٢١٩) (١٥٥٠ - المخلصيات)، والبيهقي في السنن (٣/ ٢٠٨)، وفي الشعب (٤/ ٢٥٥/ ٤٩٨٩)، وفي الآداب (٣١٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٣/ ٤٤٠)، وفي المعجم (١)، وقال: "صحيح".

رواه عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر: سريج بن يونس، وسعيد بن سليمان الواسطي، وأحمد بن إشكاب الصفار، ومعلى بن منصور الرازي، والعلاء بن عصيم الجعفي، وقريش بن إبراهيم الصيدلاني، وسعيد بن محمد الجرمي، وسهل بن عثمان، ويحيى بن عبد الرحمن بن مالك بن الحارث الأرحبي، وأبو عاصم أحمد بن أسد بن عاصم البجلي ابن بنت مالك بن مغول أوهم ثقات في الجملة].

* ورواه سعيد بن بشير [ضعيف]، عن عبد الملك بن أبجر، عن واصل، عن أبي وائل، عن عمار بن ياسر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل".

أخرجه أبو عوانة (١١/ ٧١٩/ ١٤٩٢٩ - إتحاف المهرة)، والبزار (٤/ ٢٤٢/ ١٤٠٧)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٦٠/ ١٧٩٧) [وفي سنده سقط]. وتمام في الفوائد (١٠٣٧).

وخالف الأعمشُ واصلَ بن حيان في إسناده، وأوقفه:

فرواه سفيان الثوري، وزائدة بن قدامة:

عن الأعمش، عن أبي وائل، عن [أبي ميسرة] عمرو بن شرحبيل، قال: قال عبد الله بن مسعود: إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل، يقول: علامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>