للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: "أحاديثه مناكير"، وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًا، ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة لا يحتج به"، وقال أيضًا: "ليس بشيء" [العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١١٥/ ٤٤٨١)، ضعفاء العقيلي (٢/ ٩٦)، الجرح والتعديل (٣/ ٦١٦)، المجروحين (١/ ٣١٣) و (١/ ٣٤٨)، الكامل (٣/ ١٥٣)، التهذيب (١/ ٦٢١)].

قال الترمذي: "حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس، وشددوا في ذلك، وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد، وضعفوه من قبل حفظه".

وقال ابن عدي بعد أن روى طائفة بهذا الإسناد: "وفي بعض هذه الأحاديث متون مناكير".

وقال البغوي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وزبان بن فائد: منكر الحديث جدًا، ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة".

وقال النووي في الخلاصة (٢٧٥٨): "رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف".

وقال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٦٨٣): "وهو حديث ضعيف".

٥ - حديث أبي الدرداء:

رواه أبو اليمان الحكم بن نافع [حمصي، ثقة ثبت]، عن أرطأة بن المنذر السكوني [الألهاني: حمصي، ثقة]، عن رزيق أبي عبد اللَّه الألهاني [ووهم أبو اليمان فسماه: عبد اللَّه بن رزيق]، عن عمرو بن الأسود، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تأكلنَّ متكئًا، ولا على غِربال، ولا تتخذنَّ من المسجد مصلَّى لا تصلِّي إلا فيه، ولا تتخطَّى رقاب الناس فيجعلك اللَّه لهم جسرًا يوم القيامة".

أخرجه الطبراني في الأوسط (٣٣)، وابن شاهين في الناسخ (٦٣٤)، والخطيب في تلخيص المتشابه (١/ ٢٨٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٥/ ٤٠٨)، وعلقه ابن حبان في المجروحين (١/ ٣٠١) (١/ ٣٧٧ - ط. الصميعي)، واللفظ له تامًا، ورواه بعضهم مختصرًا.

• ووقع له في إسناده سقط وقلب: عند الطبراني في مسند الشاميين (٧٠٤)، حيث رواه من طريق: أبي اليمان الحكم بن نافع: ثنا أرطاة بن المنذر، عن عمرو بن رزيق، عن أبي الدرداء؛ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يؤكل على منخل أو غربال، وأن يأكل الرجل متكئًا.

قال ابن حبان: "رزيق أبو عبد اللَّه الألهاني من أهل الشام: يروي عن عمرو بن الأسود، روى عنه أرطأة بن المنذر السكوني، ينفرد بالأشياء التي لا تشبه حديث الأثبات، التي لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق".

وقال الطبراني: "لم يُرو هذا الحديث عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد، تفرد به: أرطاة بن المنذر".

<<  <  ج: ص:  >  >>