• فقد رواه معاذ بن معاذ العنبري، عن ابن عون، عن نافع، قال: كان ابن عمر يهجِّر يوم الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٦٣/ ٥٣٦١).
وهو موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
• وروى فهد [هو: ابن سليمان بن يحيى]، قال: ثنا علي بن معبد أهو: الرقي، نزيل مصر]، قال: ثنا عبيد اللَّه [هو: ابن عمرو]، عن زيد [هو: ابن أبي أنيسة]، عن جبلة بن سحيم، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-؛ أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا، لا يفصل بينهن بسلام، ثم بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعًا.
أخرجه الطحاوي (١/ ٣٣٥).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ لكنه غريب، فهو إسناد مدني، ثم كوفي، ثم رقي، ثم مصري.
قال ابن رجب في الفتح (٥/ ٥٣٧): "وذكر إطالة الركعتين بعد الجمعة غريب، وقد روى غير واحد عن أيوب في هذا الحديث: أن الأطالة إنما كانت في الصلاة قبل الجمعة".
° وحديث ابن عمر هذا جزء منه موقوف على ابن عمر، وجزء منه مرفوع
فأما الموقوف: فصلاته قبل الجمعة وإطالته فيها، وقد دل على فضل الصلاة قبل الجمعة لمن بكر بالذهاب إلى المسجد أحاديث تقدم ذكرها تحت الحديث رقم (١٠٨٣).
وأما المرفوع: فصلاته في بيته بعد الجمعة ركعتين، وهو الذي عناه بقوله: هكذا كان يفعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ورواية معمر عن أيوب صريحة في ذلك، وهو الذي جاء النص عليه في الرواية المطولة الآتية لحديث ابن عمر هذا، فإنه لم يذكر فيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي في بيته شيئًا قبل الخروج إلى الجمعة، بل فرَّق بين راتبة الظهر وراتبة الجمعة، وأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، ومفهوم كلامه أنه كان يصليها في المسجد، وأما راتبة الجمعة فكان يصليها في بيته ركعتين بعدما ينصرف من الصلاة، فدل على أنه لم يكن يصلي قبل الجمعة شيئًا، واللَّه أعلم [انظر: الفتح لابن رجب (٥/ ٥٤٣)، الفتح لابن حجر (٢/ ٤٢٦)]:
• وحديث نافع عن ابن عمر في رواتب المكتوبة رواه جماعة عن نافع، فمنهم من فرقه حديثين، ومنهم من رواه بتمامه، ومنهم من اقتصر منه على موضع الشاهد بحسب الحاجة، وقد قطعه بعض المصنفين على الأبواب.
° أما حديث أيوب؛ فقد رواه:
١ - حماد بن زيد، أيوب، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: حفظتُ من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عشرَ ركعات: ركعتينِ قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يُدخَل على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها.