للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ختمت كلامي هناك بقولي:

° اختلف الصحابة في تحول المأموم عن مكانه الذي صلى فيه الفريضة، فصح عن ابن عمر أنه كان يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، ويحمل هذا على الفصل بالذكر، وقال بالتحول فقط: ابن الزبير، وقال بمثل حديث معاوية: ابن عباس، فخيره بين الكلام والتحول.

والأمر في هذا واسع، والعمدة فيه على حديث معاوية الذي أخرجه مسلم، فإن اكتفى بالذكر الوارد دبر الصلاة، فقد حصل المقصود، ويغنيه عن التحول، وإن تحول فلا بأس بذلك، واللَّه أعلم.

* * *

١١٣٠ - . . . الفضل بن موسى، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن ابن عمر، قال: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة، تقدَّم فصلى ركعتين، ثم تقدَّم فصلى أربعًا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصلِّ في المسجد، فقيل له، فقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل ذلك.

* حديث شاذ

أخرجه الحاكم (١/ ٢٩٠)، وعنه: البيهقي (٣/ ٢٤٠ - ٢٤١).

رواه عن الفضل بن موسى السيناني المروزي: محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمَة المروزي [ثقة]، ويوسف بن عيسى بن دينار المروزي [ثقة].

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا على حديث ابن عمر في الركعتين في بيته، ولمسلم وحده: كان يصلي بعد الجمعة أربعًا، وقد تابع ابن جريج يزيد بن أبي حبيب على روايته عن عطاء هكذا".

وقال النووي في الخلاصة (٢٨٦٨): "رواه أبو داود بإسناد صحيح".

قلت: أما مسلم فلم يخرج من حديث ابن عمر: أنه كان يصلي بعد الجمعة أربعًا، وإنما هو عند مسلم مرفوعًا من حديث أبي هريرة: "من كان منكم مُصلِّيًا بعد الجمعة فليُصلِّ أربعًا"، وهو الحديث الآتي، وأما الاسناد فليس هو على شرط الشيخين؛ إذ لم يخرجا شيئًا بهذا الإسناد، وأما رجاله فرجال الشيخين؛ عدا عبد الحميد بن جعفر فأخرج له البخاري تعليقًا، وأما متابعة ابن جريج؛ فإنه لم يتابعه على رفع الحديث، ولا على التفريق بين مكة والمدينة في فعل ابن عمر.

وقد رواه ابن جريج، وعبد الملك بن أبي سليمان، وأبو إسحاق السبيعي، والزبير بن عدي: رواه أربعتهم [وهم ثقات] عن عطاء، عن ابن عمر موقوفًا عليه فعله، ولم يذكروا فعله بالمدينة [ويأتي تخريجه برقم (١١٣٣)].

<<  <  ج: ص:  >  >>