• تابع زهير بن معاوية على لفظ الأمر:"إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا": خالد بن عبد اللَّه الواسطي، وجرير بن عبد الحميد [في رواية]، وسليمان بن طرخان التيمي [في رواية]، وسفيان بن عيينة [في المحفوظ عنه من رواية أثبت أصحابه، مثل الحميدي وسعيد بن منصور]، وأبو إسحاق الفزاري [وعنه: مروان بن معاوية الفزاري، وسماه: إبراهيم بن أبي حصن. عند الخطيب في الموضح]، وسفيان الثوري [في رواية أبي نعيم وزائدة]، ووهيب بن خالد [في رواية]، والحسن بن صالح [في رواية]، وأبو عوانة [من رواية مسدد وسعيد بن منصور عنه. عند ابن حبان والخطيب]، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وحماد بن سلمة، وأبو الأشهب جعفر بن حيان، وإبراهيم بن طهمان [ولا يثبت عنه]، وأبو الأسود حميد بن الأسود، وعلي بن عاصم الواسطي، وغيرهم.
ولفظ أكثرهم:"إذا صلى أحدكم الجمعة فليُصلِّ بعدها أربعًا".
ولفظ الدراوردي [عند ابن خزيمة]: "صلوا بعد الجمعة أربع ركعات".
ولفظ حماد بن سلمة [عند ابن حبان (٢٤٨٦)]، وابن عيينة [عند الحميدي]: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نصلي بعد الجمعة أربعًا.
قال ابن عيينة: وقال غيري: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان منكم مُصلِّيًا بعد الجمعة فليُصلِّ أربعًا"، وهذا أحسن، فأما الذي حفظت أنا الأول.
زاد حماد بن سلمة في آخره نحوًا من زيادة زهير، قال: قال سهيل: قال لي أبي: إن لم تصلِّ في المسجد الحرام أربع ركعات، فصلِّ في المسجد ركعتين، وفي بيتك ركعتين.
أخرجه مسلم (٨٨١/ ٦٧)، وأبو عوانة (١٤/ ٤٩٦/ ١٨٥٨٢ - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٤٦٥/ ١٩٧٩)، والنسائي في المجتبى (٣/ ١١٣/ ١٤٢٦)، وفي الكبرى (٢/ ٢٩٠/ ١٧٥٥)، وابن خزيمة (٣/ ١٨٣/ ١٨٧٣)، وابن حبان (٦/ ٢٢٨ - ٢٢٩/ ٢٤٧٧ و ٢٤٧٨) و (٦/ ٢٣٤/ ٢٤٨٦)، وأحمد (٢/ ٤٩٩)، والحميدي (٢/ ١٩٩/ ١٠٠٦)، وموسى بن هارون الحمال في فوائده (٥٠)، والدولابي في الكنى (١/ ٣٣١/ ٥٩٤)، وأبو القاسم البغوي في الثاني من حديث حماد بن سلمة (٤٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٢٤/ ١٨٧٨)، والطحاوي في المشكل (١٠/ ٢٨٩/ ٤١٠٥ و ٤١٠٦)، وأبو جعفر ابن البختري في المنتقى من السادس عشر من حديثه (٤٥)(٧١٤ - مجموع مصنفاته)، وأبو علي الرفاء في فوائده (١٤٦ و ١٤٨)، وأبو بكر الإسماعيلي في المعجم (١/ ٤٣٤)، وأبو طاهر المخلص في جزء ابن الطلاية (٧٣)(٢٩٨٣ - المخلصيات)، وابن بشران في الأمالي (٦٦٠)، وقال:"حديث صحيح"، وفي موضع آخر من أماليه (١٠٨٥)، والبيهقي (٣/ ٢٣٩)، والخطيب في المدرج (١/ ٣١٢ - ٣١٤ و ٣١٨)، وفي تاريخ بغداد (٢/ ١٣٣)، وفي الموضح (١/ ٣٩٢)، وابن عساكر في المعجم (٩١١).
وهذا اللفظ للأمر، لكن يُحمل على الندب لا الحتم، لعموم الأدلة الدالة على أن اللَّه