للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و ٨٨)، والبيهقي (٣/ ٢٩٦ و ٢٩٧)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ١٢).

تنبيه: وقع في صحيح مسلم: لا يُدرى حينئذٍ مَن هي، ولعل "حينئذٍ" تصحفت عن "حسن"، وهو حسن بن مسلم بن يناق راوي الحديث عن طاوس [انظر: تقييد المهمل (٢/ ٨٢٦)].

* وله طريقان آخران عن طاوس:

أ- عمرو بن أبي قيس، عن مطرف بن طريف، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم فطر فخطب قائمًا، فصلى بغير أذان ولا إقامة، قبل الخطبة.

أخرجه أبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (٢٢٠٠)، بإسناد صحيح إلى عمرو بن أبي قيس.

وهذا إسناد لا بأس به، وعمرو بن أبي قيس: ليس به بأس، وبقية رجاله ثقات.

ب- أبو عوانة، عن جابر الجعفي، عن طاوس، عن ابن عباس؛ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب بعد الصلاة، ثم أتى النساء ومعه بلال، فوقف عليهنَّ، وحثَّهنَّ على الصدقة، فكم من خاتم وقلادة قد ألقي في ثوب بلال حتى ملأ ثوبه.

أخرجه البزار (١١/ ١٣٥/ ٤٨٦٢)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٠/ ١٠٩٤٢)، وفي الأوسط (٣/ ١٠١/ ٢٦١٦).

قال البزار: "وهذا الحديث قد روي عن ابن عباس، وعن غير ابن عباس، ولا نعلم أسند جابر الجعفي عن طاوس عن ابن عباس غير هذا الحديث، وجابر الجعفى: ليس بالقوي؛ وإن كان قد روى عنه جماعة ثقات، منهم: شعبة والثوري وإسرائيل وزهير وزيد بن أبي أنيسة وأبو عوانة وهشيم وابن عيينة وغيرهم، وإنما كان يُنكَر عليه رأي يخالف به أهل زمانه، ذُكِر أنه كان يقول برجعة علي، وهو كوفي، وقد احتمل هؤلاء حديثه، وكانوا يعرفونه، ولا يجب أن يكون إذا حدث بحديث فيه حكم أن يحتج به".

قلت: قد كانوا يروون عنه قبل أن يُظهر القول بالرجعة، وهي بدعة مكفرة، وهو: متروك يكذب.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن جابر إلا أبو عوانة، تفرد به: أبو عمر"؛ يعني: الضرير، وقد تابعه: سهل بن بكار عند الطبراني في الكبير، وأبو داود الطيالسى عند البزار.

* ومما جاء في ذلك عن ابن عباس أيضًا مما في الصحيح:

• ما رواه ابن جريج، قال: أخبرني عطاء؛ أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع؛ أنه لم يكن يؤذَّن للصلاة يوم الفطر؛ فلا تؤذِّن لها، قال: فلم يؤذِّن لها ابن الزبير يومئذ، وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان يُفعل، قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة، فسأله أصحابه؛ ابن صفوان وأصحاب له، قالوا: هلا آذنتنا؟ فاتتهم الصلاة يومئذٍ، فلما ساء الذي بينه وبين ابن عباس لم يعد ابن الزبير لأمر ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>