٥٠٨)، التنقيح (٢/ ٨٩)، الإتحاف (٩/ ٤٧٦/ ١١٧٠٧)]، ولو كان منكرًا لما احتج به أحمد.
وفي مسائل أحمد لابنه عبد اللَّه (٤٦٧ - ٤٧٠)، أنه قال بعد حديث عبد اللَّه بن عمرو، وموقوف أبي هريرة:"وبهذا آخذ"، وقال عبد اللَّه لأبيه: ما تقول عن التكبير، إذا كبر في العيدين؟ قال:"حديث ابن مسعود هو أرفعه"، ولم يقل: به آخذ، كما قال في التكبير سبعًا وخمسًا.
وقال في مسائل الكوسج (٣٩٤): "أما أنا فأختار حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- سبعًا وخمسًا"، وأنه لا يوالي بين القراءتين، وقال بقوله إسحاق بن راهويه.
وقال في مسائل ابن هانئ (٤٦٤ و ٤٦٦): "أذهب إلى حديث أبي هريرة، سبع في الأولى، وخمس في الأخرى، وأما ابن مسعود: فإنه كان يوالي بين القراءتين" [وانظر أيضًا: مسائل أبي داود (٤٢١)].
وقال حرب:"وسألت ابن المديني: هل صح فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: ويروى عن أبي هريرة من قوله؛ صحيح" [الفتح لابن رجب (٦/ ١٧٨)].
وذكر الأثرم في الناسخ الحديث من رواية ابن عمرو، وعمرو بن عوف، وجابر، وأبي واقد، وعائشة، وابن عمر، ثم قال:"وبعضها أقوى من بعض"، ثم عارضها بحديث ابن ثوبان الآتي، ثم قال:"فخالف هذا الحديث تلك الأحاديث، وتلك أكثر وأثبت".
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٣٧): "وقد روي عن النبي عليه السلام؛ أنه كبر في العيدين، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية، من طرق كثيرة حسان".
وقال ابن حزم في المحلى (٥/ ٨٤): "وفي هذا آثار عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يصح شيء منها".
قلت: قد صح حديث عبد اللَّه بن عمرو، وعمرو بن عوف باجتماعهما.
* * *
١١٥٣ - . . . زيد -يعني: ابن حُبَاب-، عن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، قال: أخبرني أبو عائشة -جليسٌ لأبي هريرة-؛ أن سعيد بن العاص سال أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُكبِّر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى: كان يُكبِّر أربعًا، تكبيرَهُ على الجنائز، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: كذلك كنتُ أكبِّر في البصرة، حيث كنتُ عليهم. وقال أبو عائشة: وأنا حاضرٌ سعيدَ بن العاص.
*حديث منكر
أخرجه أحمد (٤/ ٤١٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٩٣/ ٥٦٩٥)، وابن المنذر في الأوسط