قالا: ثنا نعيم بن حماد [ضعيف]، قال: ثنا محمد بن يزيد الواسطي [الكلاعي: ثقة ثبت]، عن النعمان بن المنذر [صدوق، ضرب أبو مسهر على حديثه، وقال النسائي بعد حديثه في الحيض: "ليس بذاك القوي"]، عن مكحول، قال: حدثني رسول حذيفة وأبي موسى -رضي اللَّه عنهما-؛ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكبر في العيدين أربعًا وأربعًا، سوى تكبيرة الافتتاح. لفظ يحيى.
ولفظ الكاتب: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الصلاة في العيدين كالتكبير على الجنائز؛ أربع وأربع، سوى تكبيرة الافتتاح والركوع".
أخرجه الطحاوي (٤/ ٣٤٦)، والبيهقي في المعرفة (٣/ ٤٠/ ١٩٥١).
وهذا حديث منكر كسابقه، أُبهم فيه أبو عائشة، والإسناد إليه لا يثبت.
* وهذا الحديث إنما يروى عن مكحول موقوفًا:
١ - رواه محمد بن سلمة [الحراني: ثقة]، قال: أخبرني محمد بن إسحاق [المدني: صدوق]، عن مكحول، عن أبي عائشة مولى سعيد بن العاص، قال: بعثه سعيد بن العاص إلى حذيفة وأبي موسى الأشعري، فسألهما عن التكبير في العيدين، فقالا: كالتكبير على الجنائز؛ أربع أربع.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٧٧/ ٢١٦٣).
وهذا موقوف بإسناد جيد إلى مكحول.
٢ - ورواه عبد اللَّه بن عون [بصري، ثقة ثبت]، عن مكحول، قال: أخبرني من شهد سعيد بن العاص أرسل إلى أربعة نفر من أصحاب الشجرة، فسألهم عن التكبير في العيد، فقالوا: ثمان تكبيرات، قال: فذكرت ذلك لابن سيرين، فقال: صدق، ولكنه أغفل تكبيرة فاتحة الصلاة.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٣ - ٤٩٤/ ٥٦٩٦)، والطحاوي (٤/ ٣٤٩).
وهذا موقوف بإسناد صحيح إلى مكحول، وأُبهم فيه أبو عائشة.
قال البيهقي في السنن (٣/ ٢٩٠): "قد خولف راوي هذا الحديث في موضعين: أحدهما في رفعه، والآخر في جواب أبي موسى، والمشهور في هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود، فأفتاه ابن مسعود بذلك، ولم يسنده إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" [وكذا قال في الخلافيات (٢/ ٣٦٩ - مختصره)].
وقال في المعرفة (٣/ ٤١): "ولو كان عند أبي موسى فيه علم من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما كان يسأله ابن مسعود".
° قلت: رواه معمر بن راشد، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود بن يزيد، قال: كان ابن مسعود جالسًا وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري، فسألهما سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحى، فجعل هذا يقول: سل هذا، وهذا يقول: سل هذا، فقال له حذيفة: سل هذا، لعبد اللَّه بن مسعود، فسأله، فقال ابن مسعود: يكبر