للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° قال البيهقي في المعرفة (٣/ ٦٤): "وظاهر هذا أنه أمرهم بالخروج من الغد ليصلوا صلاة العيد، وذلك بيِّنٌ في رواية هشيم، ولا يجوز حمله على أن ذلك كان لكي يجتمعوا فيه ليدعوا، وليُرى كثرتهم، من غير أن يصلوا صلاة العيد، كما أمر الحُيَّض بأن تخرجن ولا تصلين صلاة العيدين؛ لأن الحيض شهدنه على طريق التبع لغيرهن، ثم بين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهن يعتزلن المصلي ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، وها هنا أمرهم بأن يخرجوا لعيدهم من الغد ولم يأمرهم باعتزال المصلى، وكان هذا أولى بالبيان؛ لكونهم من أهل سائر الصلوات، وكون الحيض بمعزل من سائر الصلوات، وقد استعمل عمر بن عبد العزيز هذه السنة بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر بمثل ما أمر به".

وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ١٢٥): "وقال الخطابي: سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب، ولأنها صلاة مؤقتة؛ فلا تسقط بفوات الوقت؛ كسائر الفرائض، وقياسهم على الجمعة لا يصح؛ لأنها معدول بها عن الظهر بشرائط؛ منها: الوقت، فإذا فات واحد منها رجع إلى الأصل".

* * *

١١٥٨ - . . . ابن أبي مريم: حدثنا إبراهيم بن سويد: أخبرني أنيس بن أبي يحيى: أخبرني إسحاق بن سالم -مولى نوفل بن عدي-: أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري، قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بَطنَ بطْحانَ حتى نأتيَ المصلى، فنصلي مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم -، ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا.

* حديث ضعيف

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٩٤)، وابن منده في معرفة الصحابة (١/ ٢٧٥)، والحاكم (١/ ٢٩٦)، والبيهقي (٣/ ٣٠٩)، والخطيب في الموضح (١/ ٦٢).

وعلقه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٤١٩/ ١٢٣٦).

رواه عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم: البخاري، وأبو إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي، وأحمد بن حماد بن مسلم أبو جعفر المصري، وحمزة بن نصير، وعمرو بن أحمد بن عمرو بن السرح [وهم ثقات، من رجال التهذيب عدا الأخير، وهو ثقة، انظر ترجمته: الأنساب (٣/ ٢٤٤)، تاريخ الإسلام (٢١/ ٢٣٣)، الثقات لابن قطلوبغا (٧/ ٣٣٠)].

وممن نص فيه على سلوك نفس الطريق -وهو بطن بطحان- ذهابًا وإيابًا: البخاري، وحمزة بن نصير، وأحمد بن حماد.

<<  <  ج: ص:  >  >>