الاختلاط. الشذا الفياح (٢/ ٧٥٩)، والكواكب النيرات (٣٥)]، قال: أنا المسعودي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستسقى فقلب رداءه، قال: قلت: جعل الأعلى على الأسفل، والأسفل على الأعلى؟ قال: لا، بل جعل الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر.
أخرجه الطحاوي (١/ ٣٢٤).
وهذا إسناد صحيح.
وأما قوله في حديث المسعودي: بل جعل اليمين الشمال، والشمال اليمين؛ فهو من قول عبد اللَّه بن زيد الأنصاري؛ إخبارًا لما رآه من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فهو مرفوع، كما جاء ذلك في رواية عبد الجبار بن العلاء، وهي زيادة بيانية من ثقة؛ فوجب قبولها، واللَّه أعلم.
كذلك فإن المحفوظ من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الرحمن المسعودي عنه: ليس فيه ما يقتضي الترتيب بين الصلاة، وبين الدعاء وتحويل الرداء، واللَّه أعلم.
* * *
١١٦٧ - . . . مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر؛ أنه سمع عباد بن تميم، يقول: سمعت عبد اللَّه بن زيد المازني، يقول: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المصلَّى فاستسقى، وحوَّل رداءه حين استقبل القبلة.
* حديث صحيح
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٦٤/ ٥١١)، ومن طريقه: مسلم (١/ ٨٩٤)، وأبو عوانة (٢/ ١٠٩/ ٢٤٨١)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٤٧٩/ ٢٠١٠)، وأبو داود (١١٦٧)، والنسائي في المجتبى (٣/ ١٥٧/ ١٥١١)، وفي الكبرى (٢/ ٣١٨/ ١٨٢٨)، وأحمد (٤/ ٣٩ و ٤١)، والشافعي في الأم (٢/ ٥٤٣/ ٥٦٧)، وفي المسند (٧٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٢٢/ ٢٢٢٦)، والطحاوي (١/ ٣٢٣)، والجوهري في مسند الموطأ (٤٩٧)، والبيهقي في السنن (٣/ ٣٥٠)، وفي المعرفة (٣/ ٩٦/ ٢٠٠٧).
رواه عن مالك: الشافعي، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي (٣٥٤)، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى الليثي (٥١١)، وأبو مصعب الزهري (٦٠٨)، وعبد اللَّه بن وهب، وعبد الرحمن بن القاسم (٣٠٥ - تلخيص القابسي)، وإسحاق بن عيسى الطباع، وسويد بن سعيد (١٩٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٩٤).
زاد إسحاق بن عيسى الطباع [صدوق][عند أحمد]: وبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم استقبل القبلة فدعا.