للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بسورة أخرى، قال ابن رجب في الفتح (٦/ ٤٠٢): "في هذا السياق: ما يستدل به على أنه لم يقرأ الفاتحة في قيامه الثاني من كل ركعة".

وذكر ابن دقيق العيد في الإحكام (٢/ ١٤٢) بان من قال: أربع ركعات في ركعتين، هو: "متمسك من قال من أصحاب مالك: أنه لا يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني؛ من حيث أنه أطلق على الصلاة ركعتين، واللَّه أعلم".

وإن كان جمهور من قال بهذه الهيئة على قراءة الفاتحة في كل قيام قبل السورة، ولم يأت نص على ذلك فيما صح من أحاديث الكسوف [راجع: الإعلام (٤/ ٢٩٤ و ٣٠٩)].

• قال ابن الملقن في الإعلام (٤/ ٢٧٣): "يؤخذ من الحديث أنه لا يؤذن لها ولا يقام، وهو اتفاق، وأنه ينادى لها: الصلاة جامعة، وهو حجة لمن استحبه".

• ترجم ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٠٨) لحديث هشام بن عروة بقوله: "ذكر الخطبة بعد صلاة الكسوف"، ثم قال: "وممن أثبت الخطبة بعد صلاة الخسوف من أصحابنا: الشافعي، وإسحاق، وعامة أصحابنا؛ إِلا مالكًا، فإنه قال: ليس للكسوف خطبة، وهذه غفلة منه؛ لأنه ممن روى حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بالناس صلاة الخسوت ثم خطب، والأخبار إذا ثبتت لم يضرها تخلُّف من تخلَّف عن القول بها".

وقال ابن الملقن في الاعلام (٤/ ٢٩٨) عن شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف: "وهو ظاهر الدلالة في أن لصلاة الكسوف خطبة، وبه قال الشافعي وابن جرير، وفقهاء أصحاب الحديث،. . .، ولم ير ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد، ووافقنا أحمد في رواية".

وانظر: الفتح لابن حجر (٢/ ٥٣٤)، والمغني (٣/ ٣٢٨).

• ومن ذلك: أن صلاة الكسوف والخسوف للشمس والقمر من ذوات الأسباب، لا تعلق لها بأوقات النهي، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحديث: "إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات اللَّه يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة"، فأطلق الأمر بالصلاة، ولم يقيده بقيد، وإنما علقه بالرؤية، فلا وقت يحرُم فيه صلاةٌ أَمرَ بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-[قاله الشافعي في الأم (١/ ٢٧٨)].

• ومن ذلك: أن صلاة الكسوف تصلى في المسجد، لا في المصلى، فقد دلت الأحاديث على ذلك، ولأن إقامتها في المساجد فيه تحصيل لها بالاسراع في إقامتها، وعدم تفويتها قبل انجلاء الشمس، بخلاف الصحراء.

• ومن ذلك: مشروعية الجهر في صلاة الكسوف، كما دل عليه صريحًا حديث عائشة، وما عورض به فهو محتمل للتأويل، ويأتي بيان ذلك في موضعه.

• ومن ذلك: مشروعية شهود النساء لصلاة الكسوف.

• ومن ذلك: مشروعية الصلاة والصدقة والذكر والتكبير والدعاء والاستغفار والعتق، كما دل عليه مجموع ما صح من أحاديث الكسوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>