للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث رقم (٧٦٥)، والحديث رقم (٩٩٦)]، عن أبي بكر بن صخير، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، مثله.

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٧/ ٤١٩).

ب - ورواه جعفر بن عون الغمري، عن أبي عميس - هذا من ولد عمرو بن حريث صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - -، قال: سمعت أبا بكر بن عبد الله بن أبي الجهم، يحدث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أن الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - يأمره أن يسأل فقهاء من قبله من أهل المدينة عن صلاة الخوف، فأرسل عمر إلى فقهائهم فسألهم، فجاء عبيد الله بن عبد الله، فاختلف عليه القول، فقال: دع ما يقول هؤلاء، حدثني عبد الله بن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس صلاة الخوف، فصلى بطائفة منهم فقاموا معه، فصلوا ركعة، ثم إنهم ركضوا، وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا معه الركعة الأخرى، ثم جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتشهد وسلم، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتان، وللناس ركعة ركعة.

أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٣٧٥)، قال: حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا جعفر بن عون به.

قلت: جعفر بن عون المخزومي الكوفي مشهور بالرواية بل ومن المكثرين عن أبي العميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي، وروايته عنه في الصحيحين، كما أن أبا العميس معروف بالرواية عن أبي بكر بن أبي الجهم، وأما قوله في الإسناد عن أبي العميس: "هذا من ولد عمرو بن حريث صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -"؛ فإنما المراد به جعفر بن عون لا أبو العميس، فالأول هو: جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث، فظهر بذلك أنه ابن حفيد عمرو بن حريث الصحابي، وأما نسبته غمريًا فهو تصحيف من العَمري نسبة إلى جده الأدنى عمرو بن حريث، والله أعلم.

ولعل الوهم فيه من شيخ الطحاوي، فإن أبا أمية: هو الطرسوسي، محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي: صدوق يهم [التهذيب (٣/ ٤٩٣)، الميزان (٣/ ٤٤٧)]؛ قال ابن حبان في الثقات (٩/ ١٣٧): "وكان من الثقات، دخل مصر فحدثهم من حفظه من غير كتاب بأشياء أخطأ فيها؛ فلا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا ما حدث من كتابه".

وعليه: فالإسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، كما سبق تقريره، ويزيده ثبوتًا اشتماله على قصة تدل حفظ راويها وضبطه.

* قال الشافعي في اختلاف الحديث (١٠/ ١٧٨ - الأم): "وقد روي حديثٌ لا يُثبِت أهلُ العلم بالحديث مثله؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي قرد بطائفة ركعة ثم سلموا، وبطائفة ركعة ثم سلموا، فكانت للإمام ركعتان وعلى كل طائفة ركعة".

قال الشافعي: "وإنما تركناه؛ لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة مثل ما على الإمام، وكذلك أصل الفرض في الصلاة على

<<  <  ج: ص:  >  >>