٥٨٨٦/ ٢٤٩٧٨ - ط. المكنز) و (١١/ ٦٠٦٩/ ٢٥٧٨٨ - ط. المكنز). وإسحاق بن راهويه (٣/ ٩٢٩/ ١٦٢٥ و ١٦٢٦)، والطيالسي (٣/ ١٠٦/ ١٦١٤)، وأبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢٩)، والبيهقي (٢/ ٤٧٢)، والخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ٣٢١)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٣/ ٤٤٧/ ٨٧١)، وابن حجر في التغليق (٢/ ٤٣٩).
رواه عن شعبة: يحيى بن سعيد القطان، وخالد بن الحارث، وغندر محمد بن جعفر، ووكيع بن الجراح، والنضر بن شميل، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري [وهم ثقات، وفيهم أثبت أصحاب شعبة].
قال البخاري بعد رواية يحيى القطان: "تابعه ابن أبى عدي وعمرو عن شعبة".
قك: اما متابعة ابن أبى عدي، فلم يقف عليها ابن حجر، وبيض لها في التغليق (٢/ ٤٣٩)، وأما متابعة عمرو بن مرزوق، فوصلها من طريق البرقاني في كتابه المصافحة.
وفي رواية غندر [عند أحمد والنسائي]، قال: حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر يحدِّث؛ أنه سمع أباه يحدِّث؛ أنه سمع عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الصبح.
وفي رواية وكيع [عند أحمد وإسحاق]، قال: حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال: سمعت عائشة، تقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر، على [كل] حالٍ.
° خالفهم فوهم في إسناده:
عثمان بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن محمد، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدَعُ أربعَ ركعاتٍ قبلَ الظهر، وركعتين قبل الفجر.
أخرجه النسائي في المجتبى (٣/ ١٧٥٧/٢٥١)، وفي الكبرى (٢/ ١٧٤/ ١٤٥٤)، والدارقطني في العلل (١٣/ ٣٠٥/ ٣١٨٤) و (١٤/ ٢٧٠/ ٣٦١٩).
قال النسائي في المجتبى: "خالفه عامة أصحاب شعبة، ممن روى هذا الحديث، فلم يذكروا مسروقًا".
ثم قال بعد حديث غندر: "هذا الصواب عندنا، وحديث عثمان بن عمر خطأ، والله تعالى أعلم".
وقال في الكبرى: "هذا الحديث لم يتابعه أحد على قوله: عن مسروق".
وقال الدارقطني في العلل (١٣/ ٣٠٦/ ٣١٨٤): "رواه عن شعبة: غندر، وابن المبارك، وعمرو بن مرزوق، ويحيى القطان، وأبو داود، والنضر، وأبو إسحاق الفزاري، لم يذكروا في الإسناد: مسروقًا، وهو الصواب".
وقال في الموضع الآخر (١٤/ ٢٧١/ ٣٦١٩): "ورواه أصحاب شعبة الحفاظ عنه، عن إبراهيم، عن أبيه، عن عائشة، لم يذكروا فيه مسروقًا.