الحديث"، وقال في رواية ابن طهمان: "ليس به بأس"، وضعفه في رواية عبد الله بن أحمد عنه، وقال أحمد: "ليس هو بذاك"، وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، لين، يكتب حديثه، ولا يحتج به"، وقال أيضًا: "لم يكن قابوس بالقوي"، وقال النسائي: "ليس بالقوي"، وقال ابن سعد: "فيه ضعف، لا يحتج به"، وقال ابن خزيمة لما أخرج له حديثًا في صحيحه: "إن كان قابوس بن أبى ظبيان يجوز الاحتجاج بخبره؛ فإن في القلب منه"، وقال ابن حبان: "يروي عن أبيه، وأبوه ثقة، روى عنه الثوري وأهل الكوفة، كان رديء الحفظ، يتفرد عن أبيه بما لا أصل له، ربما رفع المراسيل، وأسند الموقوف"، وقال الدارقطني: "ضعيف، ولكن لا يُترَك"، وقال العجلي: "كوفي، لا بأس به"، وقال يعقوب بن سفيان: "ثقة"، وقال ابن عدي: "أحاديثه متقاربة، وأرجو أنه لا بأس به" [طبقات ابن سعد (٦/ ٣٣٩)، تاريخ ابن معين للدوري (٣/ ٢٧٤/ ١٣٠٨)، معرفة الرجال لابن محرز (٢/ ٢٢٣/ ٧٦٣)، من كلام أبى زكريا في الرجال (١٩٣)، العلل ومعرفة الرجال (٧٧١ و ٤٠١٨)، التاريخ الكبير (٧/ ١٩٣)، معرفة الثقات (١٤٩٣)، المعرفة والتاريخ (٣/ ٢١٤)، ضعفاء النسائي (٥١٩)، صحيح ابن خزيمة (٨٦٥)، ضعفاء العقيلي (٣/ ٤٨٩)(٣/ ٣٩٣ - ط. التأصيل)، الجرح والتعديل (٧/ ١٤٥)، العلل لابن أبى حاتم (٩٤٣)، الكامل (٦/ ٤٨)، سؤالات البرقاني (٤١٨)، الضعفاء لابن شاهين (٥٢١)، الثقات له (١١٦٩)، من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه (٣٨)، بيان الوهم (٤/ ٦٢٦/ ٢١٨٣) و (٤/ ٦٦٠/ ٢٢٢١) و (٥/ ٨١/ ٢٣٢٤ - ٢٣٢٦)، تاريخ الإسلام (٩/ ٢٥٤)، التهذيب (٣/ ٤٠٦)].
قلت: والحاصل من كلام الأئمة في قابوس: أنه ليس بالقوي، لين الحديث، لا يحتج به، وهو صالح في الشواهد والمتابعات، والله أعلم.
* وحديثه هذا صحيح في أصله المروي عن عائشة: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان لا يَدَعُ أربعًا قبل الظُّهر، وركعتين قبل صلاة الغَداة، لكنه تفرد فيه بهذه الصفة في الموضعين، والتي لم يتابع عليها من وجه يصح، فهو حديث شاذ بهذا السياق، والله أعلم.
* وسوف يعقد أبو داود بابًا في سنة الظهر القبلية والبعدية نذكر فيه شواهد الباب، وأما شواهد الأحاديث المسندة الجامعة لنوافل المكتوبة؛ فمنها:
١ - حديث علي بن أبى طالب:
روى سفيان الثوري، وشعبة، وإسرائيل، وغيرهم:
عن أبى إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، قال: سألنا عليًا عن تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهار، فقال: إنكم لا تطيقونه، قال: قلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الفجر أمهل، حتى إذا كانت الشمس من هاهنا - يعني: من قبل المشرق - مقدارها من صلاة العصر من هاهنا من قبل المغرب، قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا - يعني: من قبل المشرق - مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا - يعني: من قبل المغرب - قام فصلى أربعًا، وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعًا