للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الحديث ألفاظًا لم يأت بها، منها: أنه كان يسجد في صلاته بالليل قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية قبل أن يرفع رأسه. وزاد الأوزاعي وابن أبي ذئب فيه: أنه كان يسلم في كل ركعتين".

وقال البيهقي: "كذا قاله مالك، والعدد أولى بالحفظ من الواحد، وقد يحتمل أن يكونا محفوظين، فنقل مالك أحدهما، ونقل الباقون الآخر".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ١٢١): "وأما أصحاب ابن شهاب فرووا هذا الحديث عن ابن شهاب بإسناده هذا، فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر، وذكر بعضهم فيه عن ابن شهاب: أنه كان يسلم من كل ركعتين في الإحدى عشرة ركعة، ومنهم من لم يذكر ذلك، وكلهم ذكر اضطجاعه بعد ركعتي الفجر في هذا الحديث، وزعم محمد بن يحيى وغيره أن ما ذكروا من ذلك هو الصواب، دون ما قاله مالك"، ثم اعتذر لمالك، بكونه أثبت أصحاب ابن شهاب وأحفظهم، وأن الحديث محفوظ عن الزهري على الوجهين؛ بدليل مجيئه عن ابن عباس بالاضطجاع بعد الوتر [كما في الصحيحين، ويأتي ذكره في الشواهد].

وقال في الاستذكار (٢/ ٩٥): "وقد أنكر أهل الحديث على مالك قوله في هذا الحديث: أوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن، وقالوا: لم يذكر غيره في الحديث عن ابن شهاب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يضطجع على شقه الأيمن إلا بعد ركعتي الفجر، كذلك رواه عمرو بن الحارث ويونس وابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة؛ الحديث وفي آخره: فإذا تبين له الفجر، وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة"، ثم ذكر نحوًا مما قال في التمهيد.

وقال أبو بكر الخطيب البغدادي: "خالف مالكًا: عقيل، ويونس، وشعيب، وابن أبي ذئب، والأوزاعي، وغيرهم، فرووا عن الزهري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يركع الركعتين للفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، فيخرج معه، فذكر مالك أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر، وفي حديث الجماعة: أنه اضطجع بعدهما، فحكم العلماءُ أن مالكًا أخطأ وأصاب غيره" [زاد المعاد (١/ ٣٢٠)].

وقال أبو العباس الداني في أطراف الموطأ (٤/ ٤٩): "والمحفوظ: ذكر ركعتي الفجر قبل الاضطجاع، وكون الاضطجاع بعدهما.

قال الذهلي: وهو الصواب.

وقال مسلم في التمييز: وهم مالك في ذلك، وخولف فيه عن الزهري، وساقه عن جماعة من أصحاب الزهري، ذكروا فيه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.

وخرج هكذا في الصحيحين من طرق، ... ".

وقال ابن رجب في الفتح (٦/ ٢١٩): " ... ؛؛ لأن مالكًا خالف أصحاب ابن شهاب فيه، فإنه جعل الاضطجاع بعد الوتر، وأصحاب ابن شهاب كلهم جعلوه بعد ركعتي

<<  <  ج: ص:  >  >>