للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: نعم؛ هو غريب من حديث حماد بن سلمة، لكن آفته: عبد الكريم بن أبي المخارق، أبو أمية البصري، وهو: مجمع على ضعفه، وقال النسائي والدارقطني: متروك، وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله: "ضعيف"، وفي رواية أبي طالب: [ليس هو بشيء، شبه المتروك" [التهذيب (٢/ ٦٠٣)، الميزان (٢/ ٦٤٦)، الجرح والتعديل (٦/ ٦٠)]، فلا يثبت هذا من حديث جابر، ولا عن مجاهد بن جبر، والله أعلم.

• ثم إنه قد خالفه: نصر بن طريف، فرواه عن عبد الكريم أبي أمية، قال: سمعت نافع بن جبير بن مطعم، يحدث عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: حبسنا يوم الخندق عن أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال: فوجدت في نفسي، فقلت: إنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي سبيل الله، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا فأقام لكل صلاة إقامةً ثم صلى، قال: فطاف علينا فقال: "ما في الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم".

أخرجه أبو طاهر المخلص في الرابع من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (١٢٩) (٧٤٤ - المخلصيات).

وهذا باطل؛ نصر بن طريف: متروك، معروف بالوضع [اللسان (٨/ ٢٦١)].

٥ - حديث ابن عباس:

قال الأثرم في الناسخ (١٢): وروى بشر بن المفضل [ثقة ثبت]، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن معاوية، عن ابن عباس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الخندق الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد ما غاب الشفق.

قلت: هذا إسناد ضعيف؛ أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية: ليس بالقوي [تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (١١٠٥)]، وهو من الطبقة السادسة، ولم يدرك ابن عباس، وعبد الرحمن بن إسحاق المدني: ليس به بأس، وليس هو ممن يعتمد على حفظه، وفي بعض حديثه ما ينكر، وما لا يتابع عليه [التهذيب (٢/ ٤٨٧)، الميزان (٢/ ٥٤٧)].

وحاصل ما تقدم: أنه قد صح في الباب: حديث جابر، وحديث أبي سعيد، وحديث ابن مسعود، وقد دلت جميعها على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قضى الصلوات الفوائت مرتبةً، الأُولى فالأُولى، ودل حديث أبي سعيد وابن مسعود على الإقامة لكل صلاة، ودل حديث ابن مسعود على أنه يؤذن للأولى منها.

° وقد بوب البخاري لحديث جابر بقوله: "قضاء الصلوات؛ الأُولى، فالأُولى".

وقال ابن رجب في الفتح (٣/ ٣٧٠): "وقد دلت هذه الأحاديث على أن من فاتته صلوات، فإنه يبدأ بالأولى فالأولى، هذا هو المشروع في قضائها بالاتفاق".

ثم قال: "وأما الترتيب، فقد ذكرنا أنه مستحب بالاتفاق.

واختلفوا: هل هو شرط لصحة الصلاة، أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>