والراوي عنه هو: محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي الفلسطيني، ويقال: الكوفي، نزيل مصر، وهو راوي حديث الصور الطويل؛ كما قال ابن رجب، وهو حديث لا يصح، ومحمد بن يزيد: مجهول [التهذيب (٣/ ٧٣٤)، الميزان (٤/ ٦٧)، التقريب (٩٠٨)، وقال:"مجهول الحال"].
والحاصل: فإنه حديث منكر؛ تفرد به ابن لهيعة، وهو: ضعيف، وشيخ شيخه محمد بن يزيد: مجهول، وهو مخالف لما رواه جابر بن عبد الله، قال: جاء عمر بن الخطاب يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسبُّ كفار قريش، ويقول: يا رسول الله! ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وأنا والله ما صليتها بعدُ" قال: فنزل إلى بُطحان، فتوضأ وصلى العصر بعد ما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. وهو حديث متفق عليه، تقدم ذكره في أول المسألة، والأصل أنهما واقعة واحدة بدليل اشتراكهما في قضاء العصر مع المغرب حسب، وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينس صلاة العصر، بل ابتدأ بها أولًا، ثم أتبعها بصلاة المغرب، على الترتيب المعهود، والله أعلم.
* ومما احتج به بعضهم أيضًا في اشتراط الترتيب:
ما رواه إسماعيل بن إبراهيم أبو إبراهيم الترجماني، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي صلاةً فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليُعِد الصلا التي نسي، ثم ليُعِد الصلاة التي صلاها مع الإمام".
أخرجه أبو يعلى في المعجم (١١٠)، وفي المسند (٣/ ٤٤٥/٨٢٤ - مطالب)، والطحاوي (١/ ٤٦٧)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٣٢٣)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٢١٨/ ٥١٣٢)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٤٠٠)(٥/ ٥٢٨/ ٨٥٩٠ - ط. الرشد)، والدارقطني (١/ ٤٢١)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٢١)، وفي المعرفة (٢/ ٨٩/ ٩٨٥)، والخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ٦٧)، وابن الجوزي في التحقيق (٧٦٠)، وفي العلل المتناهية (٧٥١).
قال أبو زرعة:"هذا خطأ؛ رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، موقوف؛ وهو الصحيح. وأخبرت: أن يحيى بن معين انتخب على إسماعيل بن إبراهيم، فلما بلغ هذا الحديث جاوزه، فقيل له: كيف لا تكتب هذا الحديث؟ فقال يحيى: فعل الله بي إن كتبت هذا الحديث" [العلل لابن أبي حاتم (٢٩٣)].
وقال موسى بن هارون الحمال:"وحدثناه أبو إبراهيم الترجماني: ثنا سعيد به، ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ووهم في رفعه، فإن كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب" [سنن الدارقطني (١/ ٤٢١)، الجامع لأحكام القرآن (١١/ ١٨٠)].