للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقد رواه يحيى بن أيوب [المقابري البغدادي: ثقة]، والليث بن سعد [ثقة ثبت]:

عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا نسي أحدكم صلاته، فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليصل الصلاة التي نسي، ثم ليعد صلاته التي صلى مع الإمام.

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤١٧ / ١١٣٩) (٣/ ١١٩/ ١١٣٥ - ط. الفلاح) [وفي سنده سقط]. والطحاوي (١/ ٤٦٧)، والدارقطني (١/ ٤٢١)، والبيهقي (٢/ ٢٢١)، والخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ٦٧).

• تابع عبيد الله بن عمر على هذا الوجه موقوفًا على ابن عمر:

مالك بن أنس [رأس المتقنين، وكبير المتثبتين]، وعبد الله بن عمر العمري [ليس بالقوي]:

فروياه عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: من نسي صلاةً فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلِّ الصلاة التي نسي، ثم ليصلِّ بعدها الأخرى.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٦٧/٢٣٩)، وابن وهب في الجامع (٤٦٣)، وعبد الرزاق (٢/ ٥/ ٢٢٥٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٤١٤/ ٤٧٦٤)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤١٧/ ١١٣٨)، والطحاوي (١/ ٤٦٧)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٤٠٠)، والبيهقي (٢/ ٢٢٢).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

* وفي مقابل ذلك: فقد روى علي بن حجر [السعدي: ثقة حافظ]: ثنا بقية: ثنا عمر بن أبي عمر، عن مكحول، عن ابن عباس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نسي أحدكم صلاةً فذكرها وهو في صلاة مكتوبة، فليبدأ بالتي هو فيها، فإذا فرغ صلى التي نسي".

أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٢٢)، والدارقطني (١/ ٤٢١)، والبيهقي (٢/ ٢٢٢).

قال ابن عدي: "وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات، وعمر بن أبي عمر: مجهول، ولا أعلم يروي عنه غير بقية، كما يروي عن سائر المجهولين".

وقال الدارقطني: "عمر بن أبي عمر: مجهول".

وذكره النووي في قسم الضعيف من الخلاصة (٧٥٣).

قلت: هو حديث منكر؛ مكحول: لم يسمع من ابن عباس، وعمر بن أبي عمر الكلاعي: أحد شيوخ بقية المجاهيل الذين لا يُعرفون إلا من طريقه، وهو: منكر الحديث، قال فيه ابن عدي: "ليس بالمعروف، حدث عنه بقية، منكر الحديث عن الثقات"، وقال البيهقي: "وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة" [التهذيب (٣/ ٢٤٥)، الكامل (٥/ ٢٢)، سنن البيهقي (٦/ ٧٧)، تاريخ دمشق (٤٥/ ٣٠٩)].

* وأما ما يجري على ألسنة الناس: لا صلاة لمن عليه صلاة؛ فلا أصل له [قال أحمد: "لا أعرف هذا البتة"، وقال إبراهيم الحربي: "ولا سمعت أنا هذا عن

<<  <  ج: ص:  >  >>