للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٢٦١/ ٤٧١)، وابن خزيمة (٢/ ٢٣٣/ ١٢٣٢)، وأحمد (٢/ ٨٩)، والطيالسي (١/ ١١٦/ ١٢٩)، وأبو يعلى (١/ ٢٧٩/ ٣٣٤)، والضياء في المختارة (٢/ ١٦٠/ ٥٣٩ و ٥٤٠).

قال ابن خزيمة: "هذا الخبر عندي مختصر من حديث عاصم بن ضمرة: سألنا عليًا عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قد أمليته قبل، قال في الخبر: إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر صلى ركعتين، فهذه صلاة الضحى".

° وهذا الحديث رواه عن أبي إسحاق السبيعي جمع كبير من أصحابه وأثبت الناس فيه؛ منهم: شعبة بن الحجاج [وتقدم حديثه]، وسفيان الثوري، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وزهير بن معاوية، وأبو الأحوص سلام بن سليم، وسليمان بن مهران الأعمش [ولا يثبت عنه]، وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وزكريا بن أبي زائدة، والعلاء بن المسيب، وحصين بن عبد الرحمن السلمي، وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وشريك بن عبد الله النخعي، ومعمر بن راشد، والجراح بن مليح، ومسعر بن كدام، وفضيل بن مرزوق، وعبد العزيز بن أبي رواد، وخالد بن مهران الحذاء [وهو غريب من حديثه]:

١ - فأما حديث سفيان الثوري:

فقد رواه وكيع بن الجراح، وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، والحسين بن حفص، وعبد الرزاق بن همام، وإبراهيم بن خالد الصنعاني [وهم ثقات، من أصحاب الثوري]:

عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، قال: سألنا عليًا عن تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهار، فقال: إنكم لا تطيقونه، قال: قلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الفجر أمهل، حتى إذا كانت الشمس من هاهنا - يعني: من قبل المشرق - مقدارها من صلاة العصر من هاهنا - يعني: من قبل المغرب -، قام فصلى ركعتين، ثم يمهل [وفي رواية أبي عامر: فإذا ارتفع الضحى] حتى إذا كانت الشمس من هاهنا - يعني: من قبل المشرق - مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا - يعني: من قبل المغرب - قام فصلى أربعًا، وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وأربعًا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال: قال علي: تلك ست عشرة ركعةً، تطوعُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنهار، وقل من يداوم عليها. واللفظ لوكيع، وفي رواية أبي عامر أعاد جملة الفصل بالتسليم على الملائكة ... في كل موضع، ولم يكتف بجعلها في ختام الكلام.

أخرجه هكذا بتمامه، وبطرف منه: الترمذي (٤٢٤ و ٤٢٩)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (٢/ ٣٨٠/ ٤٠٨) و (٢/ ٣٨٤/ ٤١١)، وابن ماجه (١١٦١)، وأحمد في المسند (١/ ٨٥ و ١٤٣)، وفي العلل ومعرفة الرجال (١/ ٢٠٩/ ٢٢٤)،

<<  <  ج: ص:  >  >>